تقدم تكتل "لبنان القوي" باقتراح قانون لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان جاء فيه:
المادّة الاولى:
يمنع دخول الأراضي اللبناني كل مواطن سوري مسجل بصفة نازح في لبنان، كان قد أقدم على الخروج من الأراضي اللبنانيّة برّاً، بحراً أو جوّاً.
المادّة الثانية:
يغرَّم كل مواطن سوري مسجل بصفة نازح في لبنان، أقدم على العمل بحسب تعريف قانون العمل اللبناني أو استأجر مؤسسة او مبنى أو مركز بهدف العمل أو تشغيله، بمبلغ قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية، لتسوية أوضاعه القانونيّة للعمل في لبنان بحسب القوانين المرعية الاجراء وذلك ضمن مهلة أقصاها ٣٠ يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.
في حال تخلّفه عن تطبيق أحكام الفقرة السابقة تتم مضاعفة الغرامة عشر مرّات واذا تلكأ عن ذلك يتم سجنه لمدة 4 أشهر ومن ثم مغادرته الاراضي اللبنانية في حال كرّر المخالفة.
المادة الثالثة:
يعاقب كل رب عمل لبناني أقدم على توظيف و/أو تشغيل عامل من الجنسية السوريّة و هو مسجّل بصفة نازح في لبنان بغرامة ماليّة لا تقلّ عن عشرة ملايين ليرة و/أو السجن لمدّة ٦ أشهر.
المادة الرابعة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة:
أمام التحديات الكبيرة التي يطرحها وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، والانعكاسات السلبية المباشرة وغير المباشرة، أو بالأحرى الكارثية لهذا الوجود على الواقع الديمغرافي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي
نتيجة ازمة النزوح هذه التي تمثل المعدل الأعلى في العالم قياسًا الى عدد السكان،
وأمام اعتراف المجتمع الدولي بواقعة قيام لبنان بكامل واجباته تجاه النازحين السوريين، والتزامه بمبدأ Non Refoulement ، كما وبقرارات اتفاقية جونيف دون التوقيع عليها،
وأمام تكبّد لبنان ما يُقارب ال٤،٥ مليار دولار سنوياً (ذلك بحسب تقارير البنك الدولي)، أي ما يُقارب ال ٤٠،.٥ مليار دولار من خزينة الدولة اللبنانيّة خلال السنوات التسع الأخيرة، في حين لم يحصل لبنان منذ العام ٢٠١٤ لغاية
٢٠٢١ إلا على ٨ مليارات دولار للاستجابة الانسانية والاغاثية للنازحين السوريين،
وبما ان وجود هؤلاء النازحين يشكل ضغطًا على البيئة والبنية التحتية والموارد وفرص العمل والخدمات، لا سيما في الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، ذلك فضلاً عن ان النازحين قد استفادوا من المواد الاستهلاكية المدعومة الأمر
الذي أدى إلى ازدياد تكلفة النزوح تبعاً لتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان،
وبما ان نسبة ما يقارب ال ٣١٪ من الولادات لدى النازحين السوريين لا يتمّ تسجيلها أصولاً وان الاعداد تتزايد الأمر الذي يشكل خطراً على الواقع الديموغرافي،
وبما ان عدد النازحين السوريين يقدر اليوم بنحو مليون ونصف بين نازحين مسجلين في مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وعمال مع عائلاتهم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، حيث ان ٧٠٠ ألف منهم لا يملكون اوراق
قانونية ولا أوراق ثبوتيّة،
وبما ان ظاهرة شراء العقارات من قبل السوريين تنامت بشكل ملحوظ نتيجة الازمة وقد حلت بلبنان،
وبما انه يتبيّن بشكل لا يحتمل التأويل من مضمون كتاب للبنك الدولي بعنوان "THE mobility of the Syrian displace" في فقرة "لبنان" عند التحدث عن economic migrants أن عدداً "من النازجين السوريين قد أتى
من مناطق لا يوجد فيها نزاع"،
وبما انه يتبيّن بالأرقام أن عدداً كبيراً من النازحين السوريين لا ينطبق عليه هذا التوصيف تبعاً لكونه يخرج من لبنان بانتظام ولا يعود إلا بهدف تحصيل المساعدات الدولية،
لذلك، نتقدم من المجلس الكريم باقتراح القانون هذا الذي يهدف إلى تنظيم ظاهرة النزوح السوري في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، آملين من مجلسكم الكريم مناقشته وإقراره.
كذلك توجه تكتل لبنان القوي اليوم بسؤال الى الحكومة عبر مجلس النواب عن اسباب عدم اصداد المراسيم المتعلقة باستعادة الجنسية.
وجاء فيه:
لما كان المتحدرين من أصول لبنانية، والمسجلين وفقاً للأصول يرغبون بالحصول على الجنسية اللبنانية ولكنهم يصطدمون بعقبات وتعقيدات عدة بسبب تراكم الأجيال وتعدد المستندات المطلوبة وغالباً غير المتوافرة،
ولما كان الاغتراب اللبناني يشكل ثروة لبنان الكبرى ويستحق اهتمام المسؤولين على الأصعدة كافة،
ولمّا كان المجلس النيابي قد أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٥، وذلك عملياً لتمكين المغتربين والمتحدّرين من أصل لبناني من استعادة الجنسية.
ولمّا كان القانون قد وضع آلية مبسطة لاستقبال الطلبات والتعامل معها ضمن مهل محددة.
ولمّا كانت الطلبات تحال من البعثات اللبنانية إلى وزارة الخارجية والمغتربين التي تحيلها بدورها إلى وزارة الداخلية ومنها إلى المديرية العامة للأمن العام التي تُجري التحقيقات بشأنها، كل ذلك ضمن مهل موجزة.
ولمّا كان القرار يناط في نهاية المطاف بلجنة مصغرة مكونة من ثلاثة أشخاص أحدهم قاض وان اللجنة المذكورة ترفع قرارها بعد دراستها لمدى استيفاء الطلب المُقدم الشروط المحددة بموجب القانون الى رئاسة مجلس الوزراء
لاصدارها بمرسوم،
ولما كانت صلاحية الإدارة (المُتمثلة برئاسة مجلس الوزراء في هذه الحالة) المُحددة بموجب القانون الصادر بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٥ تدخل ضمن إطار الصلاحيات المُقيدة (competence liee) إذ تصبح الإدارة مُلزمة بإصدار
المراسيم بعد رفعها إليها من قبل اللجنة المختصة، وذلك تحت طائلة ترتب مسؤوليتها في هذا الإطار.
ولمّا كانت المراسيم تصدر بشكل منتظم منذ أيّار ٢٠١٧ لغاية نيسان ٢٠٢١ ،
ولمّا كانت اللجنة المذكورة اعلاه قد رفعت ٤٣٢ مرسوم الى رئاسة مجلس الوزراء.
ولمّا كانت رئاسة الحكومة قد تمنّعت عن إصدار هذه المراسيم لغاية تاريخه وذلك رغم انصرام المهلة المعقولة لذلك،
ولمّا كانت استعادة الجنسيّة تُعتبر حقّاً مُكتسباً للمغتربين اللبنانيين في الخارج،
من هنا نتوجه الى الحكومة بالسؤال التالي:
1-ماهي الاسباب الموجبة لعدم اصدار المراسيم المتعلّقة باستعادة الجنسية خلال مهلة معقولة؟