القرارالقنصلي جشعٌ قبل التنظيم ودلعٌ لنيل التوقيع
سهرات وأدوية ومنشطات . - القسم الخامس -
ـ الحمض النووي أخر التجليات -
- في الجزء الثالث والأخير من ملف المدعو (ش س) وفيه سنطرق باب إثبات النسب بفحص الحمض النووي ودعوى إثبات واقعة ولادة مواليد على الأراضي اللبنانية المقدمة من المحامي( ميشال مطر) نكون قد إختتمنا القسم الأول من هذا التحقيق الاستقصائي المتعلق بالقرارات القنصلية ليكون الرأي العام مطلعا ً على تصرفات زمرة من الفاسدين تتدثر بثوب العفة وهي الغارقة في التجاوزات والمخالفات والفساد فجعلت من وظيفتها مطية لتسلق سلم الثراء على رقاب المغتربين يساعدهم في ذلك وجود حفنة من المتنفعين أسقطوا على مراكز لا شأن لهم بها جل تفكيرهم ينحصر بتعظيم الأنا وإرضاء الذات. فمنذ إكتشاف أمر هذه الشبكة (العصابة) ولغاية اليوم صدرت ثلاث تعاميم لوزاراء تعاقبوا على وزارة الخارجية والمغتربين بشأن القرارات القنصلية الصادرة للعمل على تأطيرها ووضعها ضمن ضوابط محددة (أخرها صدر بتاريخ:2021/6/14 ) ، وما زال هناك من يحاول التغطية على المرتكبين بحجج واهية لا تقف أمام ما أوردناه من شهادات وأدلة تثبت تورطهم بالتزوير والتحريف ، وحريا ً بمن يدعى من العلم نصيبا ً ان لا يقول معترضا ً إنما هي عدة توكيلات ومعاملات تم تمريرها ولا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة فلماذ هذا التضخيم ؟
- فقصور المعرفة والإدراك والجهل بخطورة وتداعيات ما أقدمت عليه هذه الشبكة من أعمال منافية للقوانين والتعاميم المرعية الإجراء لا يعالج بتصغير وتسخيف شأن الإرتكابات فقد أصدرت هذه البعثة منذ عام 1994 ولغاية عام 2009 ما مجموعه (618) قراراً قنصليا ً وما أوردناه في هذا التحقيق إنما هو عينة منها وما خفي من معاملات ولم ينشر لا شك أعظم ، وأما الوكالات المنظمة لصالح المحامي (ميشال مطر) ، فهي تفوق هذا العدد بكثير .
- وهنا نسأل من بيده الأمر اليس من الفساد السكوت على الفساد أم أمسى حالنا كحال الجبان الذي إذا إختلى بنفسه يوماً إستل سيفه ونادى هل من منازل ؟ فالفاسد المتفلت من العقاب يتباهى متبخترا ً بما جنته يداه بعدما اضحى خليلا ً ونديما ً، والمحامي ما برح على كرسيه جالسا ً يعكف على إبتكار جديد ألاعيب ، والضحية تبكي حظها العاثر الذى أوقعها بين براثن هؤلاء ، والقانون مغيب وأن حضر فلا ينفذ إلا على الضعفاء الذين لن يجدوا من يحميهم .
- مراوغة وخداع :
بالعودة إلى ملف أصحاب العلاقة والإستدعاء والدعوى منذ تاريخ تقديمها ولحين صدور قرار المحكمة بتكليف بعثة لبنان في المانيا الإشراف على إجراء فحص الحمض النووي يتبين لنا أنه :
ـ بتاريخ :2007/1/17 ، وردت إلى القاضي المنفرد في بيروت الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية الدعوى المقدمة من المحامي (ميشال مطر) بصفته وكيلا ً أيضا ً لثلاث من أبناء المدعوين (ش س) و (س .) لإثبات واقعة ولاداتهم كمواليد أجانب على الأراضي اللبنانية طالبا ً تسجيلهم في سجلات وقوعات الأجانب بإعتبارهم من جنسية (قيد الدرس) .
ـ بتاريخ : 2007/2/1، قررت المحكمة إحالة نسخة من أوراق الملف إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية لبيان القيود المتعلقة بالجهة المستدعية وإبداء الرأي الخطي بموضوع الإستدعاء من قبل رئيس دائرة نفوس بيروت .
ـ بتاريخ : 2007/3/16 ، وردت الأوراق من دائرة النفوس وحضرت المحامية (غ ن) عن المحامي ميشال مطر وابرزت طلب الإكتفاء بكتاب الأمن العام وصرف النظر عن رأي رئيس دائرة نفوس بيروت بإجراء التحقيق .
ـ بتاريخ : 2007/3/22 ، قررت المحكمة إحالة نسخة من الأوراق إلى الأمن العام وتكليفها بإجراء التحقيقات .
ـ بتاريخ : 2009/10/6 ، قررت المحكمة إحالة نسخة من أوراق الملف مع تحقيقات الأمن العام إلى رئيس دائرة نفوس بيروت لإبداء المطالعة النهائية .
ـ بتاريخ :2010/4/23 ، أصدر القاضي المنفرد المدني قرارا ً بإجراء فحص الحمض النووي في (لبنان) للزوجين وثلاث من أبنائهما المستدعون لإثبات نسبهما إليهما .
ـ بتاريخ : 2010/5/27، ورد إلى المحكمة طلب العدول عن القرار (أي إجراء الفحص في لبنان) .
ـ بتاريخ :2010/6/16 ، طلبت المحكمة من الجهة المستدعية (المحامي) بيان الآلية التي سوف يتم إعتمادها لإجراء الفحص في البلد الذي تقيم فيه .
ـ بتاريخ : 2010/6/23 ، تقدم المحامي بلائحة إنفاذ قرار إعدادي .
ـ بتاريخ : 2010/7/2، بعد الإطلاع (عليه) قررت المحكمة إنفاذ قرارها السابق بإجراء الفحص في لبنان .
ـ بتاريخ : 2010/11/6 ، ورد إلى المحكمة وللمرة الثانية طلب العدول عن القرار (أي إجراء الفحص في لبنان) .
ـ بتاريخ :2010/11/10 ، رفضت المحكمة الطلب وقررت إنفاذ قرارها السابق بإجراء الفحص في لبنان .
ـ بتاريخ : 2013/1/8 ، ورد إلى المحكمة (وللمرة الثالثة) طلب الترخيص للجهة المستدعية بإجراء الفحص بالخارج . ـ
بتاريخ :2013/1/9 ، صدر قرارالمحكمة بتكليف سفارة لبنان في المانيا بالإشراف على إجراء الفحص لهم .
ـ وبناء على ما ورد في المستندات وربطها بمجريات الدعوى يتضح بأن المحامي :
- أولا: كان يرواغ المحكمة وعلى مدى سنوات لثنيها عن قرارها .
- ثانيا ً: كان يخدع المحكمة والمديرية العامة للأحوال الشخصية والأمن العام عندما أخفى عنهم جنسية العائلة .
- ثالثاً : كان يصر على عدم حضور موكليه إلى لبنان وتحديدا ً بعدما رفض الأمن العام بتاريخ : 2010/6/4 ، منح شقيقهما جوازي مرور فئة (قيد الدرس) (في الجزء السابق كيف تقدما بالطلبين) وطلب تزويده بصورة عن جوازي سفرهما التركيين إضافة إلى أشقائهما مما جعله يعاود الطلب من المحكمة المرة تلو المرة للموافقة على إجراء الفحص في الخارج (المانيا) حرصا ً منه على عدم إفتضاح أمره .
- رابعاً: كان الموظفان في بعثة لبنان في المانيا جورج ياغي وزوجته جورجيت صباغ على علم ومعرفة وإطلاع كامل بملف هذه العائلة وجنسيتها وهما شريكان أساسيان في الخداع والتحريف والتزوير .
- وبناء على هذا فإن صدور القرار القنصلي وما نتج عنه من تسجيل زواج وولادة والإستدعاء والدعوى وطلب إجراء فحص الحمض النووي في الخارج هم جميعا ً (لزوم التعمية) للتغطية عن الهدف الحقيقي فالمتتبع لسير المعاملات يتبين له المقصود الا وهو إخفاء الجنسية التركية للزوجة وأولادها تمكينا ً لهم من الحصول على مستندات ثبوتية لبنانية وبشهرة عائلية مختلفة ، فهل فات هذه الشبكة معرفة أن ما قامت به هو مخالف للقوانين والتعاميم لإفتقاده الشروط والمعايير التي تحدد وتنظم الآلية المعمول فيها للتسجيل في فئة قيد الدرس ومنها أن لا يكون المستدعي يحمل أية جنسية (في الجزء السابق نص تعاميم الأمن العام) أو مولودا ً من والدين يحملان جنسية أو احدهما حائزا ً على الجنسية إذا كان قانون البلد يمنح الجنسية للمولود إسوة بأحد والديه أم أن غرام المال أسكرهم ؟
- وعليه نتوجه إلى معالي وزير الخارجية والمغتربين بمقترح لمعالجة هذا الملف وما شابهه طالما أن قراراتكم لترشيد وتخفيض النفقات تتضمن عدم التجديد للموظفين المحليين الذين تنتهي عقودهم ، وتقليص ملاك البعثات ، فلماذا لا يشمل هذا أيضا ً رفع الغطاء وصرفا ً فوريا لكل الموظفين الفاسدين الذين شاركوا وزوروا وحرفوا وإستغلوا وظيفتهم لتحصيل كل ما يمكن تحصيله من مال ومنافع عينية لأنفسهم ولشركاءهم فأساءوا لسمعة زملائهم وللبعثات وللوزارة .
وإلى جانب معالي وزير الداخلية والبلديات نكرر القول بما أن المديرية العامة للأحوال الشخصية هي المشرفة على تطبيق القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والمؤتمنة على السجلات والبيانات وما يطرأ على الوضع العائلي من تغييرات تخضع لسلطتكم فحرصا ًعلى صونها وتصحيحا ً للتلاعب والتزوير والتحريف الذي أصابها من جراء أفعال هؤلاء نتوجه إليكم وبالصفة التي أولاها لكم القانون الإيعاز بتوقيف هذه الشبكة التي أصبحت معروفة بالأسماء والصفات والتوسع بالتحقيق معها وإجراء المقتضى القانوني بها فلا يصح ان تكون يد العدالة مقيدة والفاعل يداه طليقتان .
- في كتاب قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340- صادر في 1943/1/1
الفصل الأول ـ في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية.
- المادة 351- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983/9/16
ـ كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالإنتخاب أو بالتعيين ، وكل أمرء كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا ً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل غير شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به .
- المادة 352 ـ كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا ً أو أي منفعة أخرى ليعمل عملا ً منافيا ً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا ً عليه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال .
- الفصل الثاني – في التزوير .
ـ المادة 453 ـ التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة ، في الوقائع أو البيانات التي يثبتها صك أو مخطوط يشكل مستندا ً بدافع إحداث ضررمادي أو معنوي أو إجتماعي .
النبذة 1 ـ في التزوير الجنائي .
- المادة 456 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا ً في أثناء قيامه بالوظيفة : إما بإساءته إستعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع وإجمالا ً بتوقيعه إمضاء مزورا ً . واما بصنع صك أو مخطوط . وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في صك أو مخطوط . ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها ... أ هـ .