أشار حاكم مصرف لبنان، إلى أنه "استثناءً لأي نص تنظيمي صادر عن مصرف لبنان، يقوم المصرف بتزويد المصارف بالدولار الأميركي النقدي على أساس سعر الصرف المعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي لعمليات التداول المنفذة على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة "sayrafa" في اليوم السابق، وذلك ضمن المبلغ المتبقي من السقف المحدد لكل مصرف للشهر الحالي".
وأكد الحاكم، في بيان، أنه "على المصارف أن تقوم بدفع كامل المبالغ موضوع المادة الأولى أعلاه، أوراقاً نقدية "banknotes"، بالدولار الأميركي لعملائها بالسعر المشار إليه أعلاه، بدلاً من تسديد المبالغ التي تعود لهم الليرة اللبنانية والناتجة عن إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات المعقدة لهم، وفقاً للحدود المعتمدة لتنفيذ هذه العمليات لدى المصرف المعني".
وشدد على أنه "في حال أراد العميل عكس ما ورد في المادة الثانية أعلاه، فعليه أن يتقدم بطلب خطي بهذا المعنى إلى المصرف المركزي. ويعمل بهذا القرار لغاية 31/12/2021".