أشارت مديريّة الإعلام في رئاسة الجمهورية، إلى أنّه "صدر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية، القانون النافذ حُكمًا رقم 8 الصادر بتاريخ 3/11/2021، القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجلس النواب".
وأوضحت أنّ "تعديل القانون لم يقترن بتوقيع رئيس الجمهوريّة ميشال عون، الّذي سبق أن ردّه إلى مجلس النواب، طالبًا إعادة النظر فيه لوجود مخالفات دستوريّة وقانونيّة فيه، تمّ إدراجها بالتفصيل في الكتاب الّذي أرسله الرئيس عون إلى مجلس النواب قبل أسبوعين"، لافتةً إلى أنّ "القانون جاء اعتباره نافذاً حُكمًا ووجب نشره استنادًا إلى المادّة 57 من الدستور، وذلك بعد عدم إصداره من رئيس الجمهوريّة، نظرًا لعدم أخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات الّتي أبداها الرئيس عون، وطلب في حينه إعادة النظر فيها".