ـ القسم الرابع ـ
سهرات وأدوية ومنشطات
ـ بعدما تمكنت هذه الشبكة من تمرير القرار القنصلي الذي حرفته عن معناه وعما إصطلح عليه وتنفيذه في المديرية العامة للأحوال الشخصية والحصول على بيان قيد عائلي للمدعو (ش س) أضحت الطريق ممهدة أمامها لبدء المرحلة الثانية التي إفتتحتها بتقديم طلبات تسجيل ولادة وجوازات مرور ، لكن قبل الخوض في التفاصيل نجيب على السؤال الذي شغل العديد من المتابعين عن المبلغ الذي دفع مقابل إنجاز هذا الكم من المعاملات ؟ تقول المصادرالمطلعة بأن المدعو (ش س) بلغ مجموع ما دفعه تسعة وثلاثون (39000) الف يورو لقاء انجازها مقسمة على النحو التالي :
ـ ستة آلاف للقرارالقنصلي .
ـ اثنا عشر ألفا ً لتسجيل الولادة .
ـ ستة آلاف لجوازي مرور .
ـ خمسة عشر الفا ً لإثبات نسب .
ـ وهنا تحضر أسئلة عدة :
أولا ً : كيف يتم تقسيم المبالغ المالية التي تتقاضها هذه الشبكة لقاء تمريرها المعاملات ، وكم تبلغ نسبة الموظفان (جورج ياغي) وزوجته (جورجيت صباغ) منها ؟
ثانيا ً : ما مصير المبلغ الذي يدفع لمعاملة لم تتمكن هذه الشبكة من تمريرها ؟
ثالثا ً : ما هو الدافع لأصحاب المعاملات لدفع هذه المبالغ ؟
ـ تجيب المصادر ذاتها بأن حصة الموظفان تتأرجح بين النصف والثلث بالنظر لكل معاملة ، فالمعاملات المحالة أي (المرسلة) عبر وزارة الخارجية والمغتربين إلى السفارة تكون حصتهما فيها الثلث وإلا فلا تنازل عن النصف وأحيانا ً يتعهد الزوج المعاملة لإنجازها بغفلة من أعضاء الشبكة فيحوز على كامل المبلغ ، لكن القاعدة المتبعة لديهم بأن المبلغ الذي يدفع لا يعاد بل يتم إبلاغ صاحب المعاملة بأنه يبقى لديهم في رصيده بإنتظار الوقت المناسب لإعادة تقديم معاملته وإنجازها ، والمعلوم بأن اصحاب المعاملات ينقسمون إلى فئتين الأولى وهي التي أوهمت بأن الطريقة الوحيدة المتاحة لإنجاز معاملاتها تكمن بتوكيل محامي في لبنان ، والثانية دافعها تسوية وضعها بشتى السبل المتاحة.
فإستغل أعضاء هذه الشبكة هاتان الفئتان لتحصيل كل ما يمكن منهما من مال ومنافع عينية فحرفوا وزوروا وتمكنوا (بمكر وخداع ) وعلى مدار سنوات من تمرير عشرات المعاملات ، لكن وبالرغم من هذا فقد تركوا أدلة حسية لا تخفى على ذو بصر فلم يستطع تدخل وسيط وكتاب تنويه وفبركة تقرير وقرار ترفيع وحكم قاضي من طمسها .
وإستكمالا ً لما كنا قد بدأناه في الحلقة الماضية من التحقيق نكمل تعداد الوقائع طبقا ً لتدرجها الزمني :
ـ المرحلة الثانية وتضم أربعة محاور :
ـ بتاريخ :22 /5/ 2006 ، احالت وزارة الخارجية والمغتربين مديرية الشؤون السياسية دائرة الأجانب الإستدعاء المكتوب لصاحب العلاقة والموقع من قبل محاميه (ميشال مطر) المتضمن طلب هذه الدائرة من سفارة لبنان في المانيا تنظيم وثائق ولادة أربعة من اولاد المدعوين (ش س) و (س .) لتسجيلهم في سجلات قيد الدرس .
ـ بتاريخ : 4 / 10 / 2006 ، حصل على بيان قيد عائلي من فئة قيد الدرس وقد دون عليه اسماء الأولاد الأربعة .
ـ بتاريخ : 29 / 4 / 2010 ، تم إرسال طلبي ولديه (ش ك و ش ي) إلى المديرية العامة للأمن العام للحصول على جوازي مرور فئة قيد الدرس .
ـ بتاريخ : 23 / 1 / 2013 ، ورد إلى السفارة الملف الذي أحالته وزارة الخارجية والمغتربين مديرية الشؤون السياسية دائرة الأجانب لإجراء فحص الحمض النووي للزوجين وثلاث من أولادهما
لإثبات نسبهما إليهما.
ـ وبالعودة : إلى ملف صاحبي العلاقة وبعد الإطلاع على ما يضمه من مستندات ووثائق متبقية يتبين أن الهدف الأساس من إستصدارالقرار القنصلي وما تبعه من معاملات هو إخفاء الجنسية والبيانات الشخصية الحقيقية للزوجة وأولادها تمكينا ً لهم من الحصول على مستندات ثبوتية لبنانية وهو ما يخولهم من البقاء في المانيا ويضمن عدم ترحيلهم بإعتبارهم لاجئين من بلد غير مستقر بخلاف ما عليه بعض البلدان الأخرى ، وعلى خطى الزوجة في الملفات السابقة سار الزوج فأغمض عينيه عن جنسية المتقدمين بطلبي جوازي المرور ، فقام بأخذ بصماتهما وكتابة بياناتهما على بطاقتي التعريف كما يتضح ذلك من إسمه وتوقيعه المذيل عليهما متغاضياً عما ورد في الإفادة الخطية الصادرة عن دائرة الأجانب بأن جنسيتهما تركية طمعا ً بالإستحصال لهما على جوازي مرور مخالفا ً بذلك تعاميم المديرية العامة للأمن العام ووزارة الخارجية والمغتربين للبعثات اللبنانية كالتعميم الصادر بتاريخ : 6 / 7 / 2000 ورقمه : 2937 / 6 الذي نص على : (ضرورة التأكد من عدم حصول الاشخاص من حملة بطاقة قيد الدرس عند تجديد أو منح جوازات مرورهم على أية جنسية أخرى وفي الحالة الإيجابية ... إيداع المديرية العامة للأمن العام صورة عن جواز سفره الأجنبي ليصار إلى شطبه ) .
والتعميم الصادر بتاريخ :27 / 5 / 2002 رقم : 3449 /اع/ و/ و ز ، الذي طلبت فيه المديرية العامة للأمن العام :
( التأكد من عدم حيازة أحد الوالدين أو كلاهما على جنسية البلد المقيمين فيه لدى تقدمهما بوثيقة ولادة لتسجيل المولود على خانة والده في فئة قيد الدرس ، إذا كان قانون البلد يمنح الجنسية للمولود إسوة بوالديه أو أحدهما ) . والمعلوم أن تركيا من الدول التي تمنح الجنسية للمولود إسوة بالوالدين أو أحدهما . فأتى رد المديرية العامة للأمن العام مخالفا ً (لحساب بيدرهم) عندما رفضت طلبهما وطلبت من السفارة تزويدها بصورة عن جوازي سفرهما التركيين إضافة إلى أشقائهما . فالزوجان وأولادهما السبعة هم من التابعية التركية وينحدران من جنوب شرق تركيا كما هو مثبت في بيان قيدهما العائلي الصادر عن مديرية النفوس التركية ويؤكد ذلك أيضا ً إفادة دائرة الأحوال المدنية الألمانية الصادرة عن قسم الجنسيات والأجانب في المانيا حيث يقيمون .
ـ وفيها : أن المدعو (ش س) ، قد دخل الأراضي الألمانية في شهر آب 1985 ، هو وزوجته واولاده ، ( بإستثناء من ولد منهم لاحقا ً في ألمانيا ) وتقدموا بطلب لجوء على أنهم من لبنان وأن ( جنسيتهم غير معروفة ) فأعطوا اقامات ألمانية مؤقتة لغاية شهر آذار من عام 1992 ، ثم بعد ذلك حصلوا على الاقامة الألمانية .
وفي عام 2005 ، رفضت دائرة الأجانب تجديد إقاماتهم بعدما تبين لها بأنهم يحملون الجنسية التركية فوالدتهم ( س .) مسجلة في تركيا باسم (س أ) مواليد ساور ...... 1967 ، وكذلك زوجها (ش س) مسجل في تركيا باسم ( س أ ) من مواليد أوتشكاواك عام ...... 1961 ، كما أن جميع أولادهما يحملون الجنسية التركية وفي الوقت الحالي أعطوا إقامات مؤقتة بانتظار البت بأمرهم فالزوجة تحمل بطاقة هوية تركية بإسم (س أ) والوالد يحمل الجنسية التركية واللبنانية . أ هـ .
ـ في القسم الخامس الحمض النووي أخر التجليات .