سهرات وأدوية ومنشطات
- بعدما تطرقنا في القسم الأول والثاني من هذا التحقيق إلى ملف المدعو (ع ر) والقرارالقنصلي الصادر له في سفارة لبنان في المانيا وفندنا مكامن التحريف والتناقضات والمخالفات الواردة فيه ، نكمل في هذا القسم أيضا ً الكلام على ملف أخر يعود للمدعو (ش س) الذي يضم عدداً مترابطا ً من المعاملات بحيث يتطلب تمريرها إنجاز الواحدة تلو الأخرى وعلى مراحل عدة وهي : قرار قنصلي/ تسجيل ولادة / جوازات مرور/ إثبات نسب . وفيه نجد بأن الموظف (ج ي) لم يقتصرعمله على تصيد الضحايا من شباك المراجعين وجلب الزبائن لشركائه ، بل تعداه بالمشاركة الفعلية في تزوير الحقائق وإخفاء البيانات وهذه ليست المشاركة الأولى له بالتحريف بل سبقه وتبعه ملفات إخرى ، فالعرف المعمول به بأن الزوج لصيد الضحايا ، والمحامي لكتابة المطالعات ، ودائرة المغتربين للتبني والتسطير، ودائرة الأملاك والقيد للتغاضي والتأخير ، والزوجة للصياغة والتنظيم ، والمكلف بالأعمال القنصلية يدخر للتوقيع ، تم خرقه وتجاوز بعض بنوده في عدد من الملفات الدسمة كهذا الملف.
لكن بما أن الزوجة (ج ص) كانت تلجأ للدلع لنيل التوقيع على ما تفيد المصادر ، فما هو الأسلوب الذي إنتهجه الزوج (ج ي) للوصول إلى مبتغاه ؟
- هنا تقول المصادرالمطلعة بأنه كان يعتمد وبشكل أساس على (نقل الأخبار وعرض الخدمات) فكان يتجسس على الموظفين وينقل أخبارهم للمكلفين بالأعمال القنصلية فإن لم يجد جديدا ً لفق خبرا ً ومشى به ، وكان يغريهم بعرض مروحة من الخدمات تبدأ من المساعدة بشراء السيارات وإقامة السهرات ولا تنتهي بإحضار الأدوية والمنشطات ... ، وكان يتقصى عن ميولهم ورغباتهم ليتماشى معها ، وبحكم (إحتكاك) زوجته بهم كان يطلب منها تزويده بكل شاردة وواردة عنهم فكان يسلفهم الخدمات مقابل نيله توقيع المعاملات .
لكن بالمقابل هل تمكنت هذه الشبكة من إنجاز كافة المعاملات التي قبضت لقاءها ؟ وما هوالمبلغ الذي دفع نظير ذلك وهي المصنفة لديهم ضمن الفئة رقم (2) أي الغير مستوفية للشروط ؟ لنتابع .
- الوقائع طبقا ً لتدرجها الزمني .
ـ المرحلة الأولى وتضم اربعة محاور :
1ـ بتاريخ :28 /1 / 2004 ، تم تنظيم سند توكيل خاص لدى كاتب العدل في الغبيري (ح ا) جاء فيه : بأنه وكل بموجبه المدعو(ش س) المحامي (م م) ، بالمرافعة والمدافعة بكل دعوى متعلقة بقيد زواجه من المدعوة (س .) المكتومة القيد وبقيد أولاده ... على خانته في سجلات الأجانب في المديرية العامة للأحوال الشخصية وفي سجلات الفئات الخاصة في المديرية العامة للأمن العام وعلى قيده اللبناني ...
2 ـ بتاريخ : 10/ 12 / 2004 ، تقدم المدعو (ش س) من سفارة لبنان بإستدعاء كتبه له الموظف (ج ي) يطلب له من السفارة العمل على إصدار قرار قنصلي لوضع إشارة الزواج على قيده اللبناني ... من (س .) مكتومة القيد ...
3 ـ بتاريخ : 27 /1 / 2005 ، أصدر المكلف بالأعمال القنصلية (س ح) ، قراراً قنصلياً نظمته الموظفة (ج ص) يقضي بتصحيح الوضع العائلي للمدعو (ش س) ، جاء فيه اللازمة المعتادة : ( بناء على المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ : 10 / 6/ 1944 ... وبناء على الإستدعاء المقدم من السيد ... ، الرامي إلى تصحيح وضعه العائلي على قيده في سجلات النفوس اللبنانية ، وبناء على وثيقة زواج لبنانية منظمة لدى محكمة بيروت الشرعية تثبت أن المستدعي كان متأهلا ًمن ...مكتومة القيد ، وبناء على إفادة صادرة من المديرية العامة للأمن العام ... ، تثبت بأن السيدة ...غير مسجلة لديها في فئة قيد الدرس ، وبناء على بيان قيده الإفرادي ... يقرر ما يلي : يصحح الوضع العائلي للسيد ... في سجلات النفوس اللبنانية ... فيصبح متأهلا ً من ... ( مكتومة القيد ) بدلا ً من عازب وأينما ورد في ...
4 ـ بتاريخ :15 / 12/2005، حصل المدعو (ش س) على بيان قيد عائلي من المديرية العامة للأحوال الشخصية ُدون فيه الوضع العائلي وأنه متأهل من (س .) المكتومة القيد .
ـ وبالعودة إلى ملف صاحبي العلاقة وبعد الإطلاع على مستنداتهما الشخصية ونص القرار القنصلي والوثائق المرفقة التي أستند عليها عند إصداره نجد بأن هناك كما ً كبيرا ًمن التزييف والتحريف والمخالفات التي أرتكبت يتمثل أهمها بالتالي :
أ ـ عدم الأمانة المهنية للموظفان (ج ي) وزوجته (ج ص) وهو ما ينسحب أيضا ًعلى باقي أعضاء الشبكة .
ب ـ عدم صحة القرارالقنصلي الصادر وذلك لعدم الصلاحية والإختصاص فالبعثة اللبنانية غير مخولة بالنظر بتسجيل زواج حاصل في لبنان إستنادا ًعلى حكم شرعي
ج ـ الإغفال المتعمد بعدم ذكر جواز المرور في القرار .
ـ فقد عمدت هذه الشبكة إلى حرف القرار القنصلي عن معناه وإخراجه عما إصطلح عليه من (تصحيح الأخطاء الحاصلة في قيود أصحاب العلاقة في سجلات النفوس اللبنانية) إلى (تسجيل زواج أصحاب العلاقة الحاصل إستنادا ً لحكم شرعي في سجلات النفوس اللبنانية ) بقرار قنصلي لقاء مبالغ مالية كبيرة وهو ما ينطبق بحذافيره على حالة المدعو (ش س) ، فالتغيير والتزوير في الوقوعات وعدم الصلاحية والإختصاص لا يصلحه أن يصار إلى طلب إصدار قرارات قنصلية لم تشرع لمثل هذا (في الجزء الرابع من التحقيق شرح مستفيض لمعنى القرارالقنصلي) ،
- فالمدعو (ش س) هو متأهلُ ولديه وثيقة زواج صادرة عن محكمة بيروت الشرعية بموجب حكم شرعي وقدمت سابقا ً الى قلم النفوس لتسجيلها وسجلت في سجل الوارد تحت الرقم 8048 بتاريخ : 27 /7 / 2004 ، أي بعد تنظيم سند التوكيل الخاص للمحامي (م م) وقبل كتابة الإستدعاء من قبل الموظف (ج ي) فلماذا هذه الإستدارة والإنعطافة نحو السفارة ؟ ويؤكد هذا ما نجده في جواز المرور العائد لزوجته (س .) الصادر في بيروت بتاريخ :1 /5 / 1981 ، والمرفق مصور عنه ربطا ً بإفادة المديرية العامة للأمن العام فقد أضيف إسمه عليه مع ثلاثة من اولاده الذين يضمهم مع والدتهم رسم شمسي واحد وهو ما أثبتت صحته المديرية العامة للأمن العام بإفادتها رقم :10967 /أع/ و/ع الصادرة بتاريخ : 8 / 11 / 2004 ، التي وللعجب أستندت عليها منظمة القرار الموظفة (ج ص) لإثبات بأن المدعوة ...غير مسجلة لديها في فئة قيد الدرس وأغفلتها عند كتابة الجنسية في متن القرار ، ونصها تفيد المديرية العامة للأمن العام ان المدعوة ... غير مسجلة لديها في فئة قيد الدرس . بنتيجة التدقيق في سجلاتها تبين أن صاحبة العلاقة تحمل جواز مرور رقم : ...../ 81 ، دون جنسية الصورة المرفقة عنه ربطا ً صحيحة .
- فجواز المرور وهو المعول عليه أساسا ً عند كتابة الجنسية والإفادة والحكم الشرعي لم يذكرا بأن الزوجة مكتومة القيد فهل خفى هذا على كل من توكل وكتب ونظم ووقع ؟
ـ وهنا نتوقف لطرح عدة اسئلة :
ـ لماذا لم تتضمن هذه المعاملة أوراقا ً ثبوتية حديثة للزوجة ؟
ـ كيف يعقل بأن تقيم المدعوة (س .) في المانيا بجواز مرور منتهي الصلاحية منذ أكثر من عقدين ؟
ـ هل تم إخفاء الجنسية والبيانات الشخصية لتمريرالمعاملات ؟
- الجواب في القسم الرابع من التحقيق .