القرارالقنصلي جشعٌ قبل التنظيم ودلعٌ لنيل التوقيع
ـ القسم الثاني ـ
بعد أن فندنا في القسم الأول من هذا الملف التجاوزات التي قامت بها دائرة المغتربين بشخص الموظفة (ك ش) الشئ الذي لاقتها فيه أيضا ً الموظفة في سفارة لبنان (ج ص) مخالفة بذلك القوانين والتعميمات غير آبهة بالتحريف والتزوير وما يترتب عليه من تداعيات وعواقب ، نستكمل في هذا القسم تعداد المخالفات التي شابت معاملة المدعو (ع ر) وزوجته (ع أ) .
خامسا ً : في صحة وصلاحية البعثة بإصدار هذا القرار
ـ بتاريخ : 8 /1/ 2008 ، ورد إلى سفارة لبنان كتابي مركز الإستشارات القانونية والأبحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتربين وهما جوابا ًعلى طلب دائرة الأملاك والقيد منها إبداء الرأي بملفات تصحيح قيود عائدة لمغتربين مقيمين في المانيا الأول ورقمه : 829 / 15 صادر بتاريخ : 15 /11/ 2007 ، وفيه يرفض المركز تسجيل زواج المدعو (ع ر) في السفارة ونصه : (لما كانت وثيقة الزواج قد صدرت في لبنان إستناداً على حكم شرعي ، يرى هذا المركز أن البعثة اللبنانية في المانيا هي غير مخولة في تسجيل زواج المدعو ع ر) أ هـ . والثاني ورقمه : 4/ 15 وصدر في : 8 /1/ 2008 ، ويتعلق بشأن طلب المستدعي (ح ع) تسجيل قرار ثبوت زواجه في السفارة وهي حالة شبيهة بالأولى ونصه : (يرى هذا المركز عدم إختصاص البعثة اللبنانية بالنظر بقرار صادر عن محكمة بيروت الشرعية) أ هـ .
ـ فكلا الجوابان لا يحتاجان إلى خبير لفك طلاسهما ورموزهما ومفادهما بأن السفارة (غير مخولة بتسجيل زواج حاصل في لبنان إستناداً على حكم شرعي لعدم الإختصاص). لكن وبالرغم من هذا قامت الموظفة (ج ص) بصياغة وتنظيم قرار قنصلي للمدعو (ع ر) ليصبح متأهلا ً من (ع أ) .
ـ ورب مبرر يقول لعل الجواب وصل إلى البعثة بعد تنظيم وصدور القرار القنصلي ؟ أو نظم عن طريق الخطأ ، لكن ماذا عن مسؤولية من وقع القرار؟
ـ نقول بالنظر إلى التواريخ نجد بأن المعاملة تسلمتها السفارة بتاريخ : 30/10/2007 ، وصدر القرار بتاريخ : 15 / 2 / 2008 ، وأما كتاب مركز الإستشارات الأول فقد صدر بتاريخ : 15 / 11 / 2007 ، والثاني في : 8 / 1 / 2008 وأحيلا (أرسلا) إلى السفارة بتاريخ : 2 / 1 / 2008 ، وتسلمتهما في : 28 / 1 / 2008 ، مما يعني أن جوابي المركز قد وصلا قبل صدور القرار القنصلي، وهي فترة كافية للتدقيق والتمحيص مما يدحض عدم المعرفة وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها عدم إصدار قرار تسجيل زواج إستناداً إلى حكم شرعي بل هي قاعدة متبعة بمثل هذه الحالات وهو مما لا تغيب معرفته عن موظفة أمسكت وتمسكت ولسنوات بملف الأحوال الشخصية، التي وبدلا ًمن التقيد بالوارد قامت بتمرير العديد من القرارات القنصلية المشابهة وإخفاء كتاب مركز الإستشارات القانونية الذي وجد بين أوراقها بعد كف يدها عن ملف الأحوال الشخصية كما تقول المصادر المطلعة ، ثم لو سلمنا بأن هناك خطأ فلماذا لم يُعمل على طلب إسترداد القرار؟ وهنا تقول المصادر ذاتها بأن الموظفة (ج ص) كانت
تلجأ إلى الدلع وإقتناص الوقت المناسب لنيل توقيع المكلف بالأعمال القنصلية وهو ما لا يعفيه من المسؤولية أقلها الضعف والتقصير بالممارسة والإداء .
ـ لكن ما هو سبب تأخير إحالة (إرسال) دائرة الأملاك والقيد جواب مركز الإستشارات للسفارة والعجلة بإرسال هذه المعاملة علما ً بأنها هي من أحال كلاهما ؟
ـ الجواب: بأن تأخير إحالة كتاب مركز الإستشارات كان متعمدا ًوالقصد منه إعطاء الفرصة للتوقيع ليسلك القرار موضع التنفيذ
سادسا ً : ما هي المادة 17 التي يحتجون بها عند إحالتهم هذه المعاملات .
ـ في القانون الصادر بتاريخ : 10/6/ 1944 ، أعطت المادة 17 منه للمعتمدين السياسي والقنصليين صلاحية إصدار قرارات تتعلق بالأحوال الشخصية ( أي ما يطلق عليه القرار القنصلي ) وهو بمثابة قرار قضائي ونصها : (للمعتمدين السياسيين والقنصليين صفة مأمور الأحوال الشخصية ، والكاتب العدل ، وهم يجرون الوظائف والصلاحيات المخولة إليهم بمقتضى القانون . وفي ما يختص بالأحوال الشخصية ، يقوم المعتمدون السياسيون والقنصليون بالوظائف المناطة بحكام الصلح ، وبالمحكمة الإبتدائية في الأمورالتي لها صفة رجائية ..)
- تفسير هذه المادة -
ـ وهو ما سندعه لكتاب الأعمال القنصلية وهو الكتاب الذي لا تخلو منه جعبة أي منتسب للسلك الدبلوماسي ففي قسم تصحيح القيود بحكم هـ ـ 2 ـ ما نصه : (يدخل ضمن نطاق صلاحيات البعثات تصحيح الأخطاء الحاصلة في قيود أصحاب العلاقة في سجلات النفوس اللبنانية ، إذ أن كل خطأ يحصل في التسجيل لا يمكن تصحيحه إلا بموجب قرار قضائي او قنصلي . إن القرار بهذه المسائل هو ـ رجائي ـ ويطال الاسم والشهرة وتاريخ الولادة والوضع العائلي) .
ـ وفي ص هـ ـ 4 ـ سادساً ـ توضيح وجلاء للمعنى : ( كحالة من يسجل ـ عازب ـ في حين أنه ـ متأهل ـ يتقدم باستدعاء يطلب فيه تصحيح وضعه العائلي مرفقاً به الأوراق الثبوتية الصادرة ) .
ـ فقد عمدت هذه الشبكة إلى حرف القرار القنصلي عن معناه وإخراجه عما إصطلح عليه من ( تصحيح الأخطاء الحاصلة في قيود أصحاب العلاقة في سجلات النفوس اللبنانية ) كما جاء آنفا إلى (تسجيل زواج أصحاب العلاقة الحاصل إستنادا ً لحكم شرعي في سجلات النفوس اللبنانية ) بإصدار قرارات قنصلية لقاء مبالغ مالية كبيرة ، فتلاعبت بالألفاظ ولجأت للتمويه بالإستدلال بالمادة 17 والتلطي خلفها للتستر على التجاوزات والمخالفات الشئ الذي أبطله مركز الإستشارات القانونية والأبحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتربين بكتابيه فالتغيير والتزوير في الوقوعات وعدم إختصاص الجهة لا يصلحه أن يصار إلى طلب إصدار قرارات قنصلية لم تشرع لمثل هذا . فلو وضعنا جانبا ً كل ما ورد في هذه المعاملة من تحريفات وتناقضات وأكتفينا ببيان هذا لكفى .
- لكن لماذا المراوغة والإصرارعلى تمرير هذه المعاملة.
ـ الجواب : ما أخبر به صاحب العلاقة (ع ر) بأنه قيل له بأن الطريقة الوحيدة المتاحة لتسجيل زواجه وأولاده وتمكين زوجته من الحصول على الجنسية اللبنانية بأن يتم تسجيلها بإعتبارها مكتومة القيد مما يمكنها من الحصول
على جواز مرور (وهو سبب إصرارهذه الشبكة على إخفاء جنسية الزوجة) ليؤهلها لاحقا ً لإكتساب الجنسية على أن يتم ذلك على مرحلتين :
ـ الأولى : إصدارحكم من المحكمة الشرعية بثبوت الزواج ، يتبعه قرار قنصلي بتسجيله ، ثم التقدم بطلب الحصول على جواز مرور وتكلفتها (ثلاث آلاف دولار) دفعت مسبقاُ .
ـ الثانية : تسجيل الأولاد ، ثم التقدم لاحقا ًبطلب الحصول على الجنسية ويتم الإتفاق على تكاليفها بعد إنجاز المرحلة الأولى .
وعليه
ـ إن إنجاز هذه المعاملة وعدم إعادتها لمصدرها يؤكد على تواطئ أعضاء هذه الشبكة على السير بها ، وأما القول للمكلف بالأعمال القنصلية (هنّا طالبين هيك من لبنان) فلا يعفي من المشاركة ، فمن أوهم ووكلَ وأحال وأخفى وحرف الجنسية من تركية إلى مكتومة القيد ونظم قرارا ً آدى إلى التحريف في سجلات المديرية العامة للأحوال الشخصية كما هو مبين في بيان القيد العائلي لصاحب العلاقة رقم ..4183/ع.م/07 الصادر بتاريخ 4/9/2008 ، هو شريك . وهنا لا بد من السؤال لماذا لم يتم التحقيق مع الموظفة (ج ص) وبقية أعضاء الشبكة ؟ وهل صحيح بأنه تم تحذير الأمين العام السابق لوزارة الخارجية من مغبة الموافقة على طلب ترقيتها ؟
في كتاب قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340- صادر في 1/1/1943
الفصل الأول ـ في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية ـ
النبذة 1 – في التزوير الجنائي
- المادة 456 – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا ً في أثناء قيامه بالوظيفة : إما بإساءته إستعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع وإجمالا ً بتوقيعه إمضاء مزورا ً. واما بصنع صك أو مخطوط . وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في صك أو مخطوط . ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزورمن السندات التي يعمل بها .....
وأخيرا ً
إن ما ذكرناه وأوردناه من أدلة وإثباتات نضعه بين يدي وزارة الخارجية والمغتربين التي لديها كامل الملفات وجانب معالي وزير الداخلية والبلديات الذي تخضع لسلطته المديرية العامة للأحوال الشخصية المشرفة على تطبيق القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والمؤتمنة على السجلات والبيانات وما يطرأ على الوضع العائلي من تغييرات فحرصا ًعلى صونها وتصحيحا ً للتلاعب والتزوير والتحريف الذي أصابها نتوجه إليكم وبالصفة التي أولاها لكم القانون الإيعاز بتوقيف هذه الشبكة التي أصبحت معروفة بالأسماء والصفات والتوسع بالتحقيق معها وإجراء المقتضى القانوني بها بعدما بلغت القرارات القنصلية الصادرة وغيرها من المعاملات التي تم تحريفها العشرات .
- فلا يصح ان تكون يد العدالة مقيدة والفاعل يداه طليقتان ـ