أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، قرارين عن سعر الحليب الطازج والغاء اخضاع تصدير الحمضيات الطازجة الى اذن تصدير مسبق.

 

القرار الاول

ونص القرار الاول الذي يحمل الرقم 199/1 ويحدد فيه السعر التوجيهي لكيلو الحليب الطازج، على ما يلي:

المادة الاولى: يحدد سعر توجيهي لكيلو الحليب الطازج بمبلغ ستة آلاف وخمسمائة ليرة لبنانية 6500 ليرة لبنانية على باب المزرعة.

 

المادة الثانية: ان التزام السعر التوجيهي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار من قبل المصانع ومنتجي الحليب يؤمن مصلحة اطراف هذا القطاع كافة، وان مخالفة هذا القرار تستوجب ابلاغ مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة خطيا للتحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالف من قبل وزير الزراعة.

 

المادة الثالثة: يلغى اي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة الرابعة: ان هذا القرار يخضع للتعديل كل يوم اثنين بناء على سعر الصرف.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

القرار الثاني

وجاء في القرار الثاني الذي يحمل الرقم 201/1 ويتعلق بالغاء اخضاع تصدير الحمضيات الطازجة الى اذن تصدير مسبق، ما يلي:

 

المادة الاولى: يلغى اخضاع تصدير الحمضيات الطازجة على اختلاف انوعها الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويلغى اي نص آخر يتعارض مع مضمونه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.