بعدما كشفنا في الجزء (الأول والثاني) من هذا التحقيق الإستقصائي أسماء بعض أعضاء شبكة المزورين التي تنشط بين السفارة اللبنانية بألمانيا ولبنان وتضم موظفان من البعثة ومحامي ، وأوضحنا بالتفاصيل كيفية تصيدهم للضحايا وإنجاز المعاملات ، نميط في الجزء الثالث اللثام عن دور دائرة المغتربين في المديرية العامة للأحوال الشخصية في هذه الشبكة ، حيث سنتطرق إلى إحدى النماذج من القرارات القنصلية (الكثيرة) الصادرة عن السفارة ومكامن المخالفات والتناقضات فيه .

 


ـ بتاريخ :17/10/2007 أحالت وزارة الخارجية والمغتربين إلى سفارة لبنان في المانيا كتاب دائرة المغتربين في المديرية العامة للأحوال الشخصية الذي تطلب فيه إصدار قرار قنصلي للمدعو (ع ر) يقضي بتصحيح وضعه العائلي، وقد ذيل بتوقيع (ك ش) عن رئيس الدائرة وهي (الموظفة التي طلبت إحالة العديد من معاملات القرارات القنصلية ) وأرفقت به نسخا ً مصورة عن المستندات التالية :


وكالة خاصة للمحامي م م / إستدعاء / حكم شرعي / وثيقة زواج صدرت بموجب حكم شرعي / بيان قيد عائلي /  إفادة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام / وثيقة سفرالمانية عائدة للمدعوة (ع أ) .


ـ بتاريخ :15/2/ 2008 أصدرت سفارة لبنان في برلين ( قرارا ً قنصليا ً) ورقمه :12 / 2008  يقضي بتصحيح  الوضع العائلي للبناني : (ع ر) ليصبح متأهلا ً من (ع أ) (مكتومة القيد بموجب وثيقة سفر المانية ) نظتمه الموظفة (ج ص) ووقعه المكلف بالأعمال القنصلية في حينها (س ح) .  

 


 وبالإطلاع على القرار والكتاب ومرفقاته نجد أن فيهم من الأخطاء والتحريفات المتعمدة ما يكفي وبحده الأدنى    من الإمتناع عن قبول وإحالة هذه المعاملة فضلاً عن تنظيم وإصدار قرار قنصلي وقد أجملناها كالآتي :

 

ـ الكتاب وصلاحية دائرة المغتربين في تلقي الإستدعاءات . 

 

 ـ الوكالة الخاصة للمحامي. 

ـ الاستدعاء المكتوب لصاحب العلاقة. 

 ـ كتابة جنسية الزوجة.   

 ـ تاريخ ولادة الزوجة. 

 ـ طلب إفادة من المديرية العامة للأمن العام.   

ـ صلاحية السفارة في إصدار القرار.                                                                                                           

ـ مطابقة القرارالصادر لمعناه المصطلح عليه.

 

في صلاحية دائرة المغتربين
   

    أولا ً: بتاريخ غير مدون تلقت دائرة المغتربين في المديرية العامة للأحوال الشخصية إستدعاء مكتوب بإسم المدعو (ع ر) المقيم في المانيا يطلب فيه تصحيح وضعه العائلي الشئ الذي تبنته هذه الدائرة بشخص الموظفة  (ك ش) وسطرت به كتاباً بتاريخ 25/9/2007  رقم : 1779 / 2007  إلى وزارة الخارجية والمغتربين مطالبة بإحالة الملف إلى بعثة لبنان في برلين/ المانيا ، لإصدار قرار قنصلي بتصحيح وضعه العائلي جاء فيه : أن المستدعي مقيم في المانيا ... الأمر الذي ينيط  بالبعثة المختصة في المانيا صلاحية النظر بالاستدعاء المرفق لذلك وعملاً بأحكام المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 10/6/ 1944 ، يرجى الإحالة إلى البعثة اللبنانية المختصة في برلين (المانيا) وذلك لإصدار قرار قنصلي يرمي لوضع إشارة الزواج على قيد المستدعي (ع ر) من المدعوة  (ع أ) مكتومة القيد بموجب وثيقة سفر ألمانية وتصحيح وضعه العائلي ليصبح متأهل منها.. والإعادة مع كامل الملف لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . أهـ
       

ـ  بالرغم أن المادة 17 المذكورة هنا لا يتوافق تفسيرها مع مضمون كتاب دائرة المغتربين بل زجت للتغطية على المخالفات كما سيتبين لاحقاً فإن تحديد صلاحية دائرة المغتربين قد جاء بالمرسوم رقم :4082 الصادر في 14/10/2000 ( ج . رعدد 50 تاريخ :2/11/2000 ) مادة 12 ونصه : 
     

  ـ تتولى دائرة المغتربين إستلام وثائق وقوعات النفوس الواردة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية عبروزارة الخارجية والمغتربين والتدقيق فيها ومن ثم ايداعها وحدات النفوس للتنفيذ وإعادة قسائمها الى وزارة الخارجية والمغتربين
       

ـ إستلام ودرس معاملات المغتربين الواردة من وزارة الخارجية والمغتربين المتعلقة بأحوالهم الشخصية    وتحضير ملفاتها وإجراء التحقيقات اللازمة وإعداد مشاريع المراسلات اوالنصوص بشأنها تمهيدا ًلتوقيعها من المراجع الصالحة ...
   

    ولزيادة الإيضاح ننقل ما قالته رئيس دائرة المغتربين ألين سرور في كتابها رقم :2053 /ج/2007 الموجه إلى جانب مديرعام الأحوال الشخصية وفيه ( ان دائرة الأملاك والقيد هي صاحبة الإختصاص والمسؤولة تجاه   البعثات في الخارج  والتي لها علاقة مباشرة بالسفارات ..وليس من صلاحية دائرة المغتربين ان تتلقى الطلبات المتعلقة بتنظيم الوثائق في البعثات ...) .
 

 ـ  فكيف لموظفة ان تتجاوز المرسوم والتعليمات ورئيسها المباشر؟ وهل إطلع ديوان المحاسبة على هذا المرسوم ؟

 

 

تحريف متعمد لإخفاء الجنسية

   ثانياً : في خمس ٍ من المستندات المرسلة مع الكتاب نجد تناقضاً وتعمداً واضحا ً لإخفاء جنسية الزوجة .                                                           
 

 1- ففي كتاب دائرة المغتربين ورد بأن الزوجة : مكتومة القيد - بموجب وثيقة سفر ألمانية.

   2- في الوكالة الخاصة المنظمة عند دائرة كتابة عدل الغبيري للمحامي م م ، ورد بأنها (التركية الجنسية المكتومة القيد).                                                   

   3- في الإستدعاء المكتوب لصاحب العلاقة والموجه (إلى دائرة المغتربين) ورد أولاً بأنها (التركية مكتومة القيد بموجب وثيقة سفرالمانية) .. ، ثم : لم يتمكن المستدعي من تنفيذ زواجه بالصورة الإدارية بسبب ان زوجته (مكتومة القيد في الجنسية التركية)  ثم يطلب المستدعي .. بتصحيح وضعه ..من ..إلى..المكتومة  القيد.

    4 ـ في القرار (حكم شرعي) الصادرعن محكمة جبل لبنان الشرعية المتضمن إثبات زواج ونسب أولاد (ع ر)  من (ع أ) ورد بأنها (تركية الجنسية ومكتومة القيد وتحمل جواز سفر مرور من المانيا). 
 

  5 ـ في وثيقة الزواج ورد بأنها (مكتومة القيد تحمل وثيقة سفر من المانيا).

 ـ أما في وثيقة سفرها الصادرة عن السلطات الألمانية (وهي المرجع) نجد فيها بأنها (تركية الجنسية).  
    فهل يعقل أن تكون تارة مكتومة القيد ، وتارة التركية الجنسية المكتومة القيد ، وتارة أخرى مكتومة القيد في الجنسية التركية ؟ وماذا يسمى هذا ؟ اليس تناقضا ً وتزويراً وتحريفاً؟      

ـ في كتاب قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340- صادرفي 1/1/1943  ـ الفصل الثاني ـ في التزويرـ المادة 453 - معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983 (التزويرهو تحريف متعمد للحقيقة، في الوقائع أو البيانات التي يثبتها صك أو مخطوط يشكل مستنداً بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو أجتماعي).

 

 

تاريخ الولادة

  ـ ثالثاً : في الإفادة الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام بتاريخ :10/ 9/2007  ورقمها 5756/ اع/ و/ وز ورد بأن المدعوة (ع أ) تولد .(26/7/1970) 

    ـ وكذلك في وثيقة الزواج ورد أيضا ًبأن تاريخ ولادتها هو 26/7/1970 

ـ في حين أن تاريخ ولادتها المثبت في وثيقة سفرها

الالمانية هو (16/7/1970)

  فهل يصح أن يكون لها تاريخي ولادة ؟

إفادة المديرية العامة للأمن العام
 

  ـ رابعاً : بالعودة إلى إفادة المديرية العامة للأمن العام والتي صدرت بناءاً على طلب المديرية العامة للأحوال الشخصية ـ دائرة نفوس جبل لبنان ـ ونصها : أن المدعوة (ع أ) والدتها فاطمة تولد 26-7-1970 غيرمسجلة في  فئة قيد الدرس ولم يعثر لها على قيد في محفوظاتها كما أنه لم يرد اسمها في مرسوم التجنس رقم:5247 / 94. أهـ  


    فهذه الإفادة التي ذكرت في الإستدعاء والقرار إن كان الهدف منها التعمية عن الحقيقة وللإيهام بأنه طالما لم يعثر لها على قيد في محفوظات الأمن العام فهي حكماً مكتومة القيد فهو ربط ٌغير صحيح .
   

ـ وهنا نسأل ما هو سبب إختلاف تاريخ الولادة بين الإفادة والوثيقة؟ وهل تم تقديم نسخة عن وثيقة السفر مع الإستدعاء المقدم إلى المديرية العامة للأمن العام؟ وما هي الحاجة للإفادة إن لم يكن لإخفاء الجنسية؟