أصدر وزير الزراعة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​عباس مرتضى​ قرارا رقم 79/1 حدد فيه سعرا توجيهيا لكيلو الحليب الطازج، وجاء في القرار ما يلي:


-المادة الاولى: يحدد سعر توجيهي لكيلو الحليب الطازج بمبلغ ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسين ليرة لبنانية (3750)ل.ل. على باب المزرعة.

-المادة الثانية:ان التزام السعر التوجيهي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار من قبل ​المصانع​ و​منتجي الحليب​ يؤمن مصلحة اطراف هذا القطاع كافة، وان مخالفة هذا القرار تستوجب ابلاغ مديرية الثروة الحيوانية في ​وزارة الزراعة​ خطيا للتحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالف من قبل وزير الزراعة.

-المادة الثالثة: يلغى اي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.

-المادة الرابعة: ان هذا القرار يخضع للتعديل كلما دعت الحاجة او تغيرت الظروف التني تتحكم بتقييم اسعار الحليب الطازج.

-المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في ​الجريدة الرسمية​ ويبلغ حيث تدعو الحاجة".