تقدمت "كتلة الوسط المستقل" التي تضم الرئيس نجيب ميقاتي والنائبين نقولا نحاس وعلي درويش بأربعة اقتراحات قوانين معجلة مكررة تم تسجيلها اليوم في امانة سر مجلس النواب، هي الآتية:
- اقتراح يرمي إلى تشريع موقت لتعليق كل مفاعيل العقوبات وكل أشكال الاجراءات القانونية بسبب جائحة كورونا، وهو بمادة وحيدة تنص على الآتي:"يعلق ويوقف العمل بمفاعيل كل أشكال العقوبات والتدابير والاجراءات التأديبية والقانونية التي نصت عليها القوانين والانظمة في حق الاجهزة التعليمية والادارية والطلاب والتلاميذ جراء عدم الحضور الفعلي الى المدارس بسبب جائحة كورونا والاجراءات الحكومية المتخذة بصدد مكافحتها، يستمر هذا التعليق لحين اعلان انتهاء جائحة كورونا رسميا من قبل الحكومة اللبنانية".
- اقتراح يرمي الى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة خمس سنوات، وهو بمادة وحيدة وينص على الآتي: خلافا لأي نص آخر، يعلق ويوقف العمل بمفاعيل كل أشكال النصوص التشريعية المتعلقة برسوم الميكانيك بحيث تعفى من تأديتها المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي لمدة خمس سنوات ولمرة واحدة فقط ، تبدأ من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2024 ضمنا، مع تأكيد إلزام أصحاب هذه المركبات بدفع التأمين الالزامي والتقيد بسائر الشروط ذات الصلة.
- اقتراح يرمي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين، وهو بمادة وحيدة تنص على الآتي: "خلافا لأي نص آخر وبصورة استثنائية يؤخر تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية كافة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في الفترة نفسها لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين واعادة استدعاء من سرح من السادة العقداء منذ 1/1/2020 الى الخدمة لبلوغه سن الستة والخمسين مع حفظ كل حقوقهم المالية والمعنوية لحين إصدار مراسيم ترقيتهم حسب الأصول ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
- اقتراح تعديل المادة 75 من المرسوم الاشتراعي الرقم 137 الصادر بتاريخ 12/6/1959. (قانون الأسلحة والذخائر) بالآتي: خلافا لأي نص آخر، كل من أقدم على اطلاق النار في الاماكـن الآهلة أو في حشد من الناس من سلاح مرخص أو غير مرخص به، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبالغرامة من خمس ملايين ليرة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية .لا يجوز ان تقل العقوبة في كل حال عن الحد المعين في هذه المادة، ويصادر السلاح في كل الأحوال.