صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة ما يلي البلاغ التالي:"تداولت إحدى وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا ينسب فيه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إصدار مذكرة مخالفة لقانوني أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات، وتمس بحقوق الإنسان.
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
اولا: إن إجراء التوقيف الوقائي ذي الطابع الاداري الذي تناولته المادة 217 من القانون رقم /17/ تاريخ 6-9-1990 / تنظيم قوى الامن الداخلي، يدخل ضمن عمل الضابطة الادارية المولجة بها قوى الامن الداخلي بموجب المادة الاولى من القانون المذكور، والتي تشمل جميع الإجراءات الوقائية الهادفة الى منع حصول الجرم.
ثانيا: عند التحقق من حصول الجرم أو محاولة القيام به، ينتقل عمل قوى الامن الداخلي من الضابطة الادارية الى الضابطة العدلية، وهذا ما نصت عليه التعليمات رقم 392 تاريخ 18-11-2020، موضوع التوضيح، اذْ قضَتْ بضرورة الالتزام حينها بإجراءات التحقيق الاولي، وذلك بإشراف القضاء المختص.
ثالثا: إن قوى الأمن الداخلي لطالما استخدمت هذه الصلاحية منذ نشأتها بما يمنع حصول الجرائم، ويضمن حماية الأشخاص الذين يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى الغير. لكن بهدف تنظيم آلية لضبط وتوثيق الإجراءات العائدة لهذا التوقيف، عمدتْ الى إصدار التعليمات المذكورة التي تمثل ضمانة لحقوق الأفراد، عبر منع التعسف باستعمال هذه الصلاحية وإخضاعها للرقابة المباشرة من هذه المديرية العامة.
رابعا: كرست هذه التعليمات حقوقا وضمانات لم تنص عليها المادة القانونية المذكورة اعلاه، كحق الشخص الموقوف اداريا الاتصال بأحد افراد عائلته والإستعانة بمترجم محلف وعرضه على طبيب، على أن يصرح في إفادته بأنه تم إعلامه بهذه الحقوق وبرغبته بالاستفادة منها أو عدمها، علما ان هذا التوقيف الاداري لا يجوز أن يستمر أكثر من /24/ ساعة، وفي حال المخالفة يتعرض المسؤول عنها للملاحقة بجريمة حجز الحرية وإساءة استعمال السلطة.
خامسا: تأسف هذه المديرية العامة لمحاولة البعض المستمرة تشويه صورتها كأنها تخالف القوانين وتنتهك حقوق الانسان، وغاب عن ذهنهم أن مهمتها ترتكز على حماية الاشخاص والحريات والممتلكات، وهي الأحرص على ضمان حقوق الانسان، ولا سيما من خلال احترام التطبيق الدقيق لقانونَي أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وتؤكد أنها لا تقوم بأي إجراء مهما كان بسيطا إلا ضمن احترامها لجميع القوانين والأنظمة المرعية".