حالة الطوارئ، هي نظام قانوني تضعه السلطات العامة موضع التنفيذ من أجل مواجهة ظروف استثنائية، عبر اتخاذ تدابير لا يمكن تطبيقها عادة من ضمن الإطار القانوني العادي، في الأوقات العادية.
في 5 آب 1967 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 52، الذي أعاد تنظيم الأحكام التي ترعى إعلان حالة الطوارئ، وهو التشريع الذي لا يزال نافذاً في لبنان، علماً بأنّ التعديلات التي أدخلت على الدستور عام 1990، جعلت إعلان حالة الطوارئ من المواضيع الأساسية التي تحتاج، وفقاً لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 65 من الدستور، إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء.
حدّدت المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي 52، الأسباب التي تؤدي إلى إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية:
1- عند تعرّض البلاد لخطر مداهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلّحة أو أعمال أو اضطرابات تهدّد النظام العام والأمن.
2- عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة، وهو ما حصل بانفجار المرفأ في بيروت.
كما تحدث المرسوم عن التدابير التي تنتج عن إعلان حالة الطوارىء اذ يشير الى ان السلطة العسكرية العليا "تتولّى صلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرّفها جميع القوى المسلّحة، في الموانئ والمطارات ومخافر الأحراج وفي وحدات الحراسة المسلّحة ومفارزها بمن فيهم رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقاً لقوانينها الخاصة وتحت إمرة القيادة العسكرية العليا".
إن منح السلطات العسكرية هذه الصلاحيات يعني إطلاق يدها في التدخل في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، اذ يمكنها فرض الإقامة الجبرية، الحد من حرية الإعلام، منع التجمعات، منع التجوّل بشكل كامل، للأشخاص والسيارات، فرض التكاليف العسكرية بطريق المصادرة التي تشمل الأشخاص والحيوانات والأشياء والممتلكات، وغيرها من الاجراءات.