أعلن الرئيس ​نجيب ميقاتي​ ان "​كتلة الوسط المستقل​" تقدمت اليوم باقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة ل​إخلاء سبيل​ الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية مبرمة.


وأشار الرئيس ميقاتي في تصريح تلفزيوني إلى ان "هذا الاقتراح يغني عن العفو، اذ لا يجوز الابقاء على التوقيف من دون محاكمة خصوصا وأن بعض الموقوفين مضى على توقيفهم مدة اطول من التي يمكن ان يتم الحكم عليهم بها. الموضوع انساني بحت ونحن نطالب به منذ فترة طويلة وهو غير مرتبط باي مسألة آنية".

وعن الكلام عن وجود جبهة تضمه ورئيسي ​الحكومة​ السابقين ​سعد الحريري​ و​فؤاد السنيورة​ في وجه رئيس الحكومة ​حسان دياب​ اجاب: "لا توجد اي جبهة وانا منذ اليوم الاول قلت انني معارض لهذه الحكومة ولم امنحها الثقة واعبر عن موقفي بوضوح وصراحة".

وعما إذا كان يؤيد اقتراح اجراء انتخابات نيابية مبكرة، أكد أنه "طبعا انا مع ​الانتخابات النيابية​ المبكرة وقد عبرت عن هذا الموقف منذ اليوم الاول للثورة، وهي ضرورية للم البلد وتجديد الثقة الشعبية بالطبقة السياسية".

وفيما يلي نص الاقتراح:

خلافا لأي نص آخر، وباستثناء الموقوفين في قضايا القتل عن قصد والقتل المتعمد، يخلى سبيل جميع الموقوفين في السجون اللبنانية الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وقد مرّ على توقيفهم الفعلي مدة أكثر من سنتين سجنيتين في القضايا الجنائية و أكثر من ثلاث سنوات سجنيتين في القضايا الجنائية، فورا، على أن تتم محاكمتهم غير موقوفين وعدم جواز توقيفهم مرة ثانية لحين صدور احكام مبرمة بحقهم ، و يجري احتساب مدة توقيفهم عند صدور الاحكام المبرمة بحقهم، مع اعطاء سلطة استنسابية للقضاء اللبناني بإصدار قرارات مراقبة، قبل اقرار اخلاءات السبيل ، وفقا لما يراه مناسبا في بحسب مضمون كل ملف على حدة:

أ - إلتزام الاقامة في مدينة او بلدة او قرية ومنع مبارحتها واتخاذ محل اقامة فيها.
ب - عدم التردد على محلات او اماكن معينة.
ج – اصدار قرارات منع سفر واعلام المديرية العامة للأمن العام بذلك.
د - التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة واثبات الوجود دوريا لدى مركز المراقبة .
هـ - عدم ممارسة بعض المهن التي يحظر عليه القضاء ممارستها طيلة مدة المراقبة.
و - الخضوع للفحوصات الطبية والمخبرية دوريا في خلال مدة يعينها القضاء.
ز - تقديم كفالة ضامنة يعين مقدارها القضاء لا تتخطى الـخمسمائة ألف ليرة لبنانية في القضايا التي لا يرتبط فيها ادعاء شخصي.
للقضاء ان يعدل في موجبات الرقابة التي فرضها كلما رأى ذلك مناسبا.

إذا اخل المدعى عليه المخلى سبيله وفقا لهذا القانون، بأحد موجبات المراقبة المفروضة عليه، للقضاء ان يقرر، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، اصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة

وجاء في الاسباب الموجبة لاقتراح قانون المعجل الرامي الى اخلاء سبيل الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية مبرمة.
لماذا الحديث عن العفو العام الآن؟

إن طرح قانون العفو اليوم لا يهدف الى تصحيح أو تحسين أوضاع اجتماعية أو اقتصادية، وفي الوقت عينه يضرب عرض الحائط حقوق الضحية والمجتمع في الاقتصاص من مرتكبي الجرائم، ويضعف ثقة العامة بالسلطة العامة المنوط بها حماية المجتمع والفرد معا.
وفي هذا المجال، يزيد من منسوب التجرؤ على مخالفة القانون وارتكاب الجرائم، فالمجرمون أضحوا على يقين، ولبنان أقر /12/ قانونا للعفو منذ الاستقلال إلى اليوم، أنهم مهما ارتكبوا من أفعال شنيعة سيأتي قانون العفو ليعفيهم أو يخفض عقوباتهم.
لذا فانه من الأجدى والانسب استبدال اقتراح قانون العفو المطروح اليوم بقانون اخلاء السبيل، معجل بمادة وحيدة للأسباب التالية:

- ان السجون اللبنانية مكتظة بالموقوفين الذين لا يجيز نص قانون اصول المحاكمات الجزائية ، تخلية سبيلهم بالنظر الى نوع الجرم المنسوب اليهم، والذين تأخرت مسألة اصدار احكام بحقهم لأسباب لسنا بصدد الغوص بها.
- ان المشرع اللبناني، قد سبق وخفض السنة السجنية فجعلها تسعة أشهر، بصرف النظر عن كيفية سلوك السجين في السجن، وعما إذا كان مكررا أو معتادا الإجرام، وبصرف النظر عن ماهية جرائمه وخطورتها.
- أن القضاة بشكل عام، وبالنظر للسلطة التقديرية، التي منحها إياهم القانون، وأخذا بعين الاعتبار لواقع المدعى عليهم، يلجأون إلى منح الأخيرين الأسباب التقديرية المخففة للعقوبة، وإلى إدغام العقوبات المحكوم بها عليهم، ولا يعتمدون تشديد العقوبات، مع العلم أن حد العقوبات في قوانين لبنان الجزائية متدن نسبيا، بالمقارنة مع سواه من البلدان.
- إن المدة المقترحة في هذا القانون ليست قصيرة (أكثر من سنتين سجنيتين في القضايا الجناية و أكثر من ثلاثة سنوات سجنيّة في القضايا الجنائية) وهي ليست بعيدة عن متوسط المدة التي تخلص اليها الاحكام المبرمة.
- إن اقتراح قانون العفو يطال أمورا تتعلق بالقضاء العدلي، لا سيما ما يعدل شروطا للتمييز، لا بل تمنح للمحكوم عليه إمكانية إعادة تمييز حكم سبق ورد تمييزه شكلا، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس القضاء الأعلى، سندا لنص المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي.
- ان إقتراح قانون عفو جديد اليوم ، يعني أن جميع من خالفوا واغتنوا على حساب اموال الدولة العامة معفيون من أي ملاحقة "سواء حركت فيها دعوى الحق العام أو لم تحرك
- قلب سلم القواعد المتعارف عليها والمعمول بها، فأصبح شمول العفو هو المبدأ والاستثناء هو ما ورد بشأنه نص يستثنيه.