أصدر قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، قراره الظني في قضية إطلاق النار على بيت الكتائب في الثامن من آذار الماضي، فظنّ بالمدعى عليه "ي.د" بجنح المواد 573 و733 من قانون العقوبات و72 أسلحة والمادة الوحيدة من القانون 71|2016 وقرّر ردّ إخلاء سبيل المدعى عليه وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.
وجاء في وقائع القرار الظني أنّه بتاريخ 8 آذار 2020، حوالي الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة فجراً، تعرّض بيت الكتائب المركزي الكائن في محلّة الصيفي لإطلاق نار، حيث استقرّت ستة عيارات ناريّة في حائط وباب الجرّار العائدين له. وبيّنت التحقيقات أنّ مطلق النار كان يستقلّ سيارة من نوع جيب لونها أسود.
وكشفت الإستقصاءات والتحرّيات انّ مطلق النار هو "ي.د" وكان يستقل سيارة من نوع "BMW" طراز "X5" لونها أسود موديل العام 2001، فتمّ إحضاره من قبل دورية لشعبة المعلومات، كما جرى ضبط مسدس بحوزته من نوع beretta، عيار 9 ملم، تبين أنه جرى استخدامه في إطلاق النار وأنّ المدعى عليه يحوز على ترخيص سلاح ينتهي في نهاية العام الحالي.
خلال التحقيقات الأولية والأستنطاقية، أقرّ "ي.د" (مواليد 1978) بإطلاقه النار بعدما أفاد أنّه احتسى الكحول بعد خلاف مع صديقته وأنكر توجّه نيته لإطلاق النار على بيت الكتائب بالتحديد.
وقد تقدّم الموقوف بطلب لتخلية سبيله فعارض في قبوله المدعي الشخصي بيت الكتائب كما لم توافق النيابة العامة الإستئنافية عليه.