اشارت ​وزارة العمل​ في تعميم اليوم يتعلق بالإلتزام بشروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، الى انه "استناداً الى مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على صحة وسلامة العاملين على الاراضي اللبنانية من عمال لبنانيين واجانب يُطلب من المنشآت المستثناة من المرسوم رقم 6198/2020 المتضمن اعلان التعبئة العامة لمواجهة "​فيروس كورونا​" والمرسوم رقم 6209 الذي قضى بتمديدها، التقيد بإرشادات ​السلامة العامة​ وفق المعايير التي توصي بها ​منظمة الصحة العالمية​ و​وزارة الصحة العامة​، لا سيما لناحية عدم الاقتضاض والمحافظة على المسافة الآمنة بين ​العمال​ في اماكن عملهم او سكنهم والمواظبة على استخدام ادوات التنظيف والتعقيم و​الوقاية​ الشخصية كالقفاذات والكمامات واغطية الرأس وغيرها، وكذلك تعليق المنشورات التوعوية بهذا المجال وعدم استقبال اي موظف تبدو عليه احدى علامات المرض (حرارة عالية، الم في الحلق، القحة..)، والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية في أماكن سكن ووسائل النقل للمستخدمين والعمال اللبنانيين والاجانب".


مع الاشارة الى ان وزارة العمل ستتخذ الاجراءات اللازمة لمراقبة التزام المنشآت بمعايير الصحة والسلامة .