أصدر وزير المالية الدكتور غازي وزني إعلاما يتعلق بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المقيمون في لبنان.
 
 
 
وجاء فيه: "حيث ان المادة 82 من قانون ضريبة الدخل تلزم الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان الذين يحصلون على ايرادات رؤوس أموال منقولة اجنبية مهما كانت، إذا حولوا تلك الايرادات الى الخارج، او قبضوها في الخارج، اما مباشرة او بالواسطة، ان يصرحوا عن تلك الايرادات، قبل اول آذار من كل سنة وان يسددوا الضريبة المتوجبة عليها قبل اول نيسان من كل سنة، وحيث انه صدر القرار رقم 85/1 تاريخ 4/3/2020 الذي مدد مهلة التصريح لغاية 31/3/2020، وحيث ان عدم التزام المكلفين بهذه الموجبات يندرج ضمن مفهوم التهرب الضريبي المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون الاجراءات الضريبية ويشكل مخالفة مالية جزائية، وحيث ان المادة 106 من قانون الاجراءات الضريبية تنص على ان المخالفات المالية الجزائية تُلاحق وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، وتفرض العقوبات المتوجبة عليها من قبل المحاكم بناء على طلب وزارة المالية دون ما حاجة الى سبق اخطار المكلف، لذلك، تنبه وزارة المالية المكلفين المعنيين، بضرورة الالتزام بالتصريح عن هذه الايرادات بموجب النموذج (ث4/ج) الكترونيا وتسديد الضريبة الناتجة عنها في مهلة أقصاها 31/3/2020، تفاديا لتعرضهم للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، ولملاحقتهم جزائيا امام المحاكم المختصة".