شغل الحادث الذي وقع في منزل الفنانة نانسي عجرم، الرأي العام اللبناني والسوري، حيث أوحى مسار القضية والمعلومات المتداولة، بأن هناك حلقة مفقودة لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن.
 
النيابية العامة اللبنانية، ادعت أمس على زوج الفنانة، طبيب الأسنان المعروف في لبنان فادي الهاشم، بجرم "القتل القصدي"، استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
 
ووفق القانون اللبناني، يشترط في "القتل القصدي" توافر العناصر التالية: وقوع الفعل المادي أو الاعتداء، تحقق النتيجة أي إزهاق الروح، توفر الرابطة السببية بين الفعل أو عدم الفعل والنتيجة، وتوفر النية الجرمية لدى الجاني، وهو ما يسمى بالـ"قتل بصوره البسيطة"، ويعاقب عليه القانون اللبناني بالأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة.
 
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن القتل لا يعود يشكل جرما في حال أتاه الفاعل وهو في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو الملك.
 
وهذا ما عول عليه وكيل الهاشم، المحامي غابي جرمانوس، الذي قال الأربعاء إن ادعاء النيابة العامة مسار طبيعي للقضية، وسيثبت لدى قاضي التحقيق أن فعل الهاشم كان دفاعا مشروعا عن النفس، بعدما أعلن في وقت سابق أن لا معرفة مسبقة بين الطرفين.
 
أما أهل الشاب السوري الذي قتل في فيلا نانسي عجرم في منطقة نيو سهيلة الكسروانية، محمد الموسى، بـ17 طلقة نارية وفق تقرير الطب الشرعي اللبناني، فيؤكدون أن محمد كان يعمل لدى الفنانة وزوجها، وأن لا سوابق جرمية لديه، مشككين بمقاطع الفيديو التي تم نشرها، ومعتبرين أن هناك محاولات للتغطية عما جرى ليلة مقتل ابنهم.
 
الطب الشرعي السوري، يبدو أنه يساند عائلة الموسى في شكوكها، حيث انتقد تقرير الطب الشرعي اللبناني، معتبرا أنه كان عشوائيا وعبثيا وليس مهنيا، معربا عن استعداده لتشريح الجثة.
 
وانطلاقا من هذا التباين في الروايات، لا بد من الإشارة إلى أن القانون اللبناني يلحظ أن "القتل القصدي" يتحول إلى "عمدي" أو مع "سبق تصور وتصميم"، إذا سبقت النية الجرمية زمنيا عملية الاعتداء، وأخذ الجاني وقته في التفكير والتخطيط، بهدوء وروية، بعيدا عن الانفعال العاطفي والغضب، أو ما يسميه القانون اللبناني "القتل بصوره المشددة"، الذي يستوجب تحقق بعض الشروط منها القتل لسبب سافل أوحى بالقتل أو دفع إليه، أو للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة (كالسرقة والإحتيال وإساءة الأمانة..)، ويعاقب على ذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة، وحتى الإعدام. (عقوبة الإعدام لم تلغ من القانون اللبناني، لكنها لم تعد تنزل بالفاعل لمجرد أنه أقدم على قتل إنسان آخر قصدا).