أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي، وعضوية المستشارين لما أيوب وربيع معلوف، حكمها في حق المتهمين (ج.ح)، (أ.ع) لإقدام الأول، على فض بكارة القاصر (غ.ح) ومعاشرتها معاشرة الأزواج، واقدام الثاني على إقامة علاقة جنسية معها.
وورد في حيثيات الحكم أنه، بناء على إخبار تقدم به إتحاد حماية الأحداث في بيروت أمام النيابة العامة الإستئنافية عن تواجد القاصر غنى بوضعيات مشبوهة مع عدد من الشبان، باشر مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، تحقيقاته بالإستماع الى القاصر التي أشارت الى "انها تركت منزل ذويها، وأقامت عند عمتها، ثم انتقلت الى منزل شقيقة المدعى عليه، الذي فض بكارتها، ومارس معها الجنس مرات عدة، ثم تركت منزل صديقتها، وتعرفت على عدد من الشبان، من بينهم المتهم (أ.ع) ومارست معه الجنس برضاها".
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة بالمتهمين لمدة سنة وأربعة أشهر وذلك بمقتضى جناية المادة 505 عقوبات معطوفة على المادة 512 منه وجنحة المادة 36 أجانب بالنسبة للمتهم الأول(سوري الجنسية) لعدم تجديد إقامته على الأراضي اللبنانية، كما تقرر عدم الحكم للمدعية بأي تعويض لعدم المطالبة من قبلها.