أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش، بلاغا حمل الرقم 1 إلى مزارعي القمح والشعير ، حدد بموجبه أسس تقديم طلبات زراعة القمح والشعير, وجاء في البلاغ :

"تحيط وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري المزارعين الراغبين بزراعة القمح والشعير للاستفادة من الدعم بضرورة التقيد بما يلي:


1- تقديم طلب - زراعة القمح و/أو الشعير لموسم عام 2020، ابتداءً من
20 تشرين الثاني 2019 وحتى 13 شباط 2020 (مهلة نهائية غير قابلة للتمديد إطلاقاً)على أنموذج خاص تقدمه الإدارة مجاناً على أن يرفق بالمستندات التالية:


‌أ) صورة عن الهوية، (وفي حال عدم وجودها فبيان قيد إفرادي)، وبيان قيد عائلي لم يمض على تاريخ صدورهما أكثر من ثلاثة أشهر.(ويطبق هذا الشرط للنسخة الأصلية والمصدقة).

‌ب) إفادة عقارية شاملة للعقار موضوع الزرع، لا يتجاوز تاريخ صدورها ثلاثة أشهر.
‌ج) بيان مساحة للعقارات غير المذكورة مساحتها على الإفادة العقارية لا يتجاوز تاريخه الثلاثة أشهر، وكل عقار أجريت عليه عملية فرز أو ضم حديثة يقتضي التصريح عنها وتقديم خريطة مساحة تظهر عمليات الفرز أو الضم المجراة والأرقام الجديدة المعطاة للعقارات المفرزة.

‌د) علم وخبر للأراضي غير الممسوحة (خارج البندين "ب" و "ج") مع خريطة للعقار تبين حدوده ومساحته (مع إحداثياته) يعدها ويوقعها مساح محلف مصدقة من البلدية، وفي حال عدم وجودها فمن المختار.


ه) عقد الايجار الزراعي للعقارات المستأجرة ينظم وفقا لما يلي:

1- لدى كاتب العدل للعقار الذي تزيد مساحته عن 75 دنم إذا كانت ملكيته لمالك واحد أي (2400 سهم) أو عدة عقارات يملكها أو يشترك في ملكيتها مالك واحد وتزيد مساحتها مجتمعة عن 75 دنما، وترفض رفضا قاطعا ولا تقبل العقود المنظمة بين أصحاب العلاقة ويطلب بعد ذلك إعطاؤها تاريخا صحيحا لدى دائرة كاتب العدل مهما تكن المساحة المستأجرة.

2 - لدى مختار موقع العقار للعقار الواحد أو لعدة عقارات تعود ملكيتها لمالك واحد التي تقل المساحة المستأجرة فيها عن 75 دنما. وفي حال عدم وجود مختار موقع العقار أو العقارات المستأجرة فينظم العقد لدى مختار قرية مجاورة.

3- بعد تنظيم العقد لدى المختار يسجل في قلم بلدية موقع العقار وفي حال عدم وجود بلدية حيث موقع العقار، فلدى البلدية المجاورة ويدون على هذا العقد رقم وتاريخ التسجيل ثم يوقعه رئيس البلدية أو من نوب عنه رسميا.

و) - يجب أن تكون جميع المستندات والإفادات المرفقة مصدقة وفقا للأصول من الجهات التي أصدرتها (وثيقة وفاة - حصر إرث - إذاعة تجارية - وكالة).


2- يقدم الطلب أثناء الدوام الرسمي وفي الأمكنة التالية:
- مركز وزارة الاقتصاد والتجارة / المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في تل عمارة - رياق (لمحافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل).
- مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية (لمحافظتي الجنوب والنبطية).
- مصلحة الاقتصاد والتجارة في طرابلس (لمحافظتي الشمال وعكار).


3 - يقدم الطلب صاحب العلاقة مباشرة دون أي وسيط مكلف آخر، وعلى مقدم الطلب أن يرفق طلبه برقم حسابه المصرفي "IBAN"، سواء منهم مقدمو الطلبات الجدد أو الذين سبق وتقدموا بطلبات للمواسم السابقة. وأيضا إرفاق رقم مالي لكل مزارع لم يكن قد أودع الإدارة هذا الرقم.

4- عند تأجير العقار الواحد لأكثر من مزارع فيقتضي ما يلي:
أ) على المالك المؤجر أو وكيله أن يحدد لكل مزارع القسم المستأجر بواسطة خريطة مساحة يعدها مساح محلف، وفي مطلق الأحوال يجب ألا تتعدى مساحة الأقسام المؤجرة مساحة العقار الفعلية، وفي حال المخالفة يلاحق المؤجر أمام القضاء المختص.

‌ب) إذا تبين أن عقاراً ما قد تمّ تأجيره بالكامل ثم ظهر أنه وارد في طلب مالكه أو مؤجر لمزارع آخر كليّاً أو جزئيّاً يلغى من كلا الطلبين ويلاحق المسؤول أمام القضاء المختص.


5- ضرورة التقيّد التام بتقديم الطلب ضمن المهلة المحدّدة أعلاه، وذلك تحت طائلة رفض قبول الطلبات أيّاً تكن الذرائع، وذلك لكي تتمكن الإدارة من دراسة هذه الطلبات وتدقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمسحها في الوقت المناسب.


6- يستفيد من دعم زراعة القمح و/أو الشعير المزارعون الذين سبق وقبلت الإدارة طلباتهم، وبالتالي لن يستفيد أي شخص لم يتقدّم بطلبه خلال المدة المحدّدة لقبول الطلبات ولا يقبل أي تبديل أو تغيير بالمعلومات أو المستندات بعد انقضاء الفترة المحددة لتقديم الطلبات.


7- ستقوم الإدارة بإجراء المسح بطريقة الاستشعار عن بعد والمسح الميداني، بواسطة جهات متخصصة للتأكد من أنّ العقارات الواردة في الطلبات هي مزروعة فعلاً قمحاً أو شعيراً وذلك بعد مقارنتها بخرائط المساحة، وبالتالي لن يحجز أي اعتماد مالي، ولن يُعتد إلا بالعقارات المحدّدة بطلبات المزارعين التي جرى مسحها فعليّاً والتأكد من زرعها.


8- يرفق طلب الزرع بالمستندات الوارد تعدادها في هذا البلاغ ويرفض قبول وتسجيل أي طلب ما لم يكن مرفقًا بهذه المستندات جميعها.


9- يلاحق بجرم الغش ويحال أمام النيابة العامة كل من أعطى أو حاول إعطاء معلومات خاطئة أو كاذبة يظهرها المسح خاصة لجهة العقارات غير المزروعة بالقمح أو بالشعير وذلك عملاً بالقوانين المرعية الإجراء. ويتوجب على المزارع الذي لم يتمكن من زراعة عقار أو أكثر وارد في طلب الزرع، أن يصرّح عن ذلك للوزارة بموجب كتاب خطي يوقعه ويصادق عليه المختار في مهلة لا تتجاوز 13/03/2020.


10- حدد سعر أدنى لمحصول القمح لعام 2020 بـ 000 500 ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة للطن الواحد) في كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 501/9 تاريخ 14/03/2019 ويحدّد السعر النهائي في الفترة المحدّدة قانوناً وفقاً لأكلاف الإنتاج، وسيعتمد سعران للاستلام:


‌أ) للقمح القاسي: السعر النهائي الذي يحدده مجلس الوزراء.
‌ب) للقمح الطري: سعر أدنى من السعر النهائي الذي يحدده مجلس الوزراء للقمح القاسي.
‌ج) ويعامل القمح المختلط (قاسي + طري) بسعر القمح الطري.


ملاحظة: إن تقديم الطلب لا يلزم الإدارة بأي موجب كاستلام المحصول المنتج أو التعويض أو سوى ذلك، ما لم تجرِ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة، بعد الانتهاء من استلام الطلبات في شهر شباط 2020 ترفعها الى وزير الاقتصاد والتجارة قبل العاشر من آذار 2020. وبالتالي، يرفع بدوره اقتراحاته الى مجلس الوزراء، بمهلة أقصاها20 آذار 2020، لاتخاذ القرار المناسب ليكون الدعم موجها نحو تطوير الآلية بهدف تحسين نوعية الانتاج".