أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش تعميما طلب فيه "من جميع التجار ومزودي الخدمات على الاراضي اللبنانية، وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصرا في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن أو البدل، وإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وفقا لاحكام قانون حماية المستهلك، وذلك تحت طائلة إتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين".
واستند بطيش في تعميمه الى قانون النقد والتسليف وقانون حماية المستهلك ليؤكد على "سيادة العملة الوطنية على الاراضي اللبنانية، حفاظا على الامن الاقتصادي والاجتماعي ومنعا لاستغلال المستهلك اللبناني".
وجاء في التعميم الذي حمل رقم 71 أ.ت. حول وجــوب التسعـيــر بالليـرة اللبنانيــة
"بنـاءً على قانون النقد والتسليف رقم 13513/1963 لا سيّما المادة الاولى التي نصت على ان الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية والمادة 192 منه،
وبناءً على قانون حماية المستهلك رقم ٦٥٩/٢٠٠٥ لا سيّما المادة 5 التي اوجبت الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكلٍ ظاهر إما على السلعة أو على الرفّ المعروضة عليــه، والمادة 6 التي اوجبت الإعلان عن الأسعار في مكانٍ بارز، والمادة 25 التي اوجبت المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة بالعملة اللبنانية،
وعطفاً على التعاميم والكتب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الخصوص، وتأكيداً على سيادة العملة الوطنية على الاراضي اللبنانية، وحفاظاً على الامن الاقتصادي والاجتماعي، ومنعاً لاستغلال المستهلك اللبناني،
تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة مضمون هذه التعاميم والكتب، وتطلب من جميع التجار ومزودي الخدمات على الاراضي اللبنانية، وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصراً في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن او البدل، واصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين.
إنَّ أي اشارة الى عملة غير الليرة اللبنانية في الاعلان عن الاسعار تُعتبر من قَبيل أخذ العِلم فقط، ولا يُعتَدُّ بها على الاطلاق".