أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تعميما حمل الرقم 352019 طلب فيه من جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وأشخاص القانون الخاص الذين يقومون بإدارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول، تطبيق الإجراءات والأصول التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن ولا سيما الآلية التي تضمنها التعميم رقم 1/79.
وجاء في التعميم: "عملا بأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999 (المحفوظات الوطنية) التي تنص على أن "المحفوظات العامة هي ملك للدولة لا يجوز التنازل عنه أو انتقاله بأي شكل من الأشكال ولا يسقط حق الملكية هذا بمرور الزمن"، وعملا بأحكام المادة الخامسة من القانون عينه التي تخضع الوثائق أو المستندات الناتجة عن نشاطات المرافق العامة، بعد الانتهاء من التداول بها، إلى عملية فرز في الإدارة المعنية لتحديد ما يجب إتلافه وما يجب الاحتفاظ به، والتي لا تسمح بإتلاف أي من هذه المستندات إلا بعد اخذ موافقة مؤسسة المحفوظات الوطنية، وعطفا على التعميم رقم 1 تاريخ 21/6/1979 الذي حدد آلية إيداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية، وبعد أن تبين أن العديد من الإدارات والمؤسسات العامة والأشخاص المعنويين الوارد ذكرهم في المادة الثالثة من القانون رقم 162/99 المتعلقة بالمحفوظات الوطنية، لا تتقيد بتنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بعملية التلف وحفظ المستندات ومن ثم إيداعها مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية.
لذلك، يطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وأشخاص القانون الخاص الذين يقومون بإدارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول، تطبيق الإجراءات والأصول التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة في هذا الشأن ولا سيما الآلية التي تضمنها التعميم رقم 1/79 المومأ إليه والمرفق ربطا".