أوضحت الدائرة الإعلامية في الجامعة اللبنانية في بيان عما يثار إعلاميا حول قانونية انعقاد مجلس الجامعة بعد صدور رأي الهيئة الاستشارية القانونية، أن "رئيس الجامعة اللبنانية لم يتخذ أي قرار باعتبار أن مجلس الجامعة غير قائم قانونا لكون الأمر ليس من صلاحيته، بل وجه كتابا يعلم فيه بمضمون رأي صادر عن هيئة لها الصفة القضائية أوضحت الحالة القانونية التي عليها هذا المجلس".
وأشارت إلى أن "رئاسة الجامعة لم تستشر أيا من الدوائر القانونية في الجامعة بل استشارت الهيئة الاستشارية القانونية للجامعة اللبنانية وهي هيئة من خارج الجامعة اللبنانية ومنشأة بموجب المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) وهي تتألف من قضاة حصرا معينين بموجب مرسوم (قاضيين من ملاك مجلس شورى الدولة برتبة مستشار على الأقل وقاض من ملاك ديوان المحاسبة برتبة مستشار على الأقل)"، لافتة الى أن "الهيئة القضائية المذكورة بعد أن وردها كتاب رئيس الجامعة يطلب بيان الرأي حول نصاب جلسات مجلس الجامعة، أجابت بموجب الرأي الاستشاري رقم 205/2019-2020 تاريخ 3/10/2019 أن مجلس الجامعة غير قائم بصورة قانونية. علما أن طلب هذه الاستشارة كان مبنيا على واقعة تعطل الجلسات لثلاث مرات متتالية".
وذكرت أن "قانون المجالس الأكاديمية قد أنشأ مجالس الأقسام والفروع والوحدات وهي التي تمثل الإدارة الجماعية في الجامعة اللبنانية، وإن كافة المعاملات التي تعرض على مجلس الجامعة للتقرير إنما ترد بواسطة العمداء بناء على اقتراح الوحدات المذكورة ما يعني أن الجامعة تسير على مبدأ اللامركزية في كافة الملفات"، مشيرة إلى أن "القانون هو الذي قضى أنه في حال تعذر انعقاد مجلس الجامعة يمارس صلاحياته رئيس الجامعة ويصادق على مقرراته مجلس الوزراء سندا للمادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 أو وزير التربية والتعليم العالي في القضايا محل التفويض بموجب المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978، ولهذا فإن الحلول محل مجلس الجامعة إنما مقرر بموجب القانون وليس أمرا اتخذه رئيس الجامعة بالتفرد".
ولفتت إلى أن "الرأي الاستشاري الصادر عن الهيئة القضائية الاستشارية قد أجاز العودة إلى الانعقاد فور استكمال تكوين مجلس الجامعة، ولهذا فإنه فور تعيين مجلس الوزراء للعمداء وممثلي الحكومة في مجلس الجامعة فإن الحياة الطبيعية تعود إلى هذا المجلس".