أصدرت محكمة الإستئناف في بيروت،الغرفة العاشرة الناظرة بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات، والمؤلفة من الرئيس رفول البستاني ومن المستشارتين هبة عبدالله وناديا جدايل حكمها في الدعوى المقامة من المحامي طارق شندب بوجه الصحافي غسان سعود والشيخ هاشم منقارة بجرائم القدح والذم والتحقير وذلك سندا للمواد 20 و 21 و 22 من المرسوم الإشتراعي رقم 104/77 معدلا.
 
وورد في حيثيات الحكم أن موقع التوحيد الإلكتروني www.attawhed.org بإدارة منقارة عمد في تشرين الثاني 2013 الى نشر مقال كتبه سعود تناول فيه المدعي المحامي طارق شندب من خلال ورود عبارات مثل:" الأكثرية في بلدتي بقرصونا وسير الضنية لم تسمع بطارق شندب ، وأن المدعي قد أطلق النار على نفسه وأنه اخترع قصة حرق سيارته، وأنه كان يلهو في صالون الإستخبارات السورية في طرابلس أثناء اجتماع والده معهم وأن الجماعة الإسلامية والتيار الوطني الحر كانا يتوسطان له لإنجاحه في كلية الحقوق وغيرها من العبارات التي تدخل في سياق القدح والإزدراء بالمدعي.
 
لذلك، قررت هيئة المحكمة بالإتفاق إدانة المدعى عليهما سعود بصفته كاتب المقال ومنقارة بصفته المدير المسؤول عن موقع التوحيد الإلكتروني وناشر المقال وتغريم كل واحد منهما ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، وإعلان مسؤولية المدعى عليهما عن التعويض المتوجب للمدعي وذلك بالتكافل والتضامن.