عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب:
سمير الجسر، حسن فضل الله، هاني قبيسي، جميل السيد، وهبه قاطيشا، شامل روكز، بولا يعقوبيان، حسن عز الدين، ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، جورج عقيص، مصطفى الحسيني، ورلى الطبش.
وحضر ايضا القضاة: زياد مكنا، ماريز العم، هانيا الحلوة، رنا عاكوم، كارلا شواح،
وممثل مجلس الخدمة المدنية أنطوان جبران.
بيان
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة اليوم درست خلالها جدول اعمالها: "بدأت بدرس اقتراح قانون تعديل المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 (نظام الموظفين)، فأطلعت على الصيغة الجديدة التي اعدت في ضوء ملاحظات الجلسة الاخيرة، فاستمعت الى رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص الذي اوضح اسباب التعديلات التي ادخلتها الفرعية. واستمعت الى رأي مقدم الاقتراح، بالاضافة الى رأي ممثل وزارة العدل الذي لفت الى صلاحية النيابة العامة الطبيعي ملاحقة أي شخص بصرف النظر عن المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 قيد الدرس. ولفت الى ان المهل القضائية لا يمكن ان تكون الا مهل حض.
وذهب رأي بعض السادة اعضاء اللجنة الى ضرورة تحديد مهلة للنيابة العامة استثنائيا نظرا الى ما يجري أخيرا من فساد وخصوصا في القطاع العام.
في المقابل، لفت فريق من اعضاء اللجنة الى ان ما يجري اليوم في الادارات العامة من تسلط للمستشارين على الجهاز الاداري قد يسبب بظلم يقع على الموظفين اذا لم تأت النصوص واضحة توفر حماية للموظف الصالح في مقابل تسهيل ملاحقة المرتكب، ولا سيما ان عمل التفتيش المركزي محدود، وبالتالي من الضروري تفعيل عمل هيئات الرقابة التي تساهم في ضبط الفساد اذا ما تركت تقوم بعملها.
وناقش بعض السادة اعضاء اللجنة ضرورة وجود الحصانة واعتبروها اكثر من ضرورة وهي تشكل حافز للموظف للقيام بواجبه من دون خوف او توجس من تشف ما.
اما مجلس الخدمة المدنية، فقد رأى ان النصوص الحالية تستكمل او تتضمن اكثر من مسار ولا سيما ان هيئة التفتيش لها حق الطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة اي موظف من دون طلب رفع الحصانة.
وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة اقتراح القانون المذكورة بعدما أدخلت عليه بعض التعديلات التي تضمنت مهل اسقاط بالنسبة الى جميع الجهات المعنية بالامر.
انتقلت اللجنة بعدها الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 2167 لتعديل المادة 6 من القانون رقم 173/2011.
وبعد الاطلاع على الاسباب الموجبة والاستماع الى رأي وزارة العدل، وبعد المناقشة والتداول، تبين للجنة ان المشروع المذكور يرمي الى رفع الغبن عن فئة من القضاة ويحقق المساواة، فصادقت على المشروع كما ورد".