بعد نحو أسبوعين على إعدام «جمّال تراست بنك» وثلاث شركات تأمين مملوكة منه إثر إدراجه على لائحة العقوبات الأميركية، نضجت طبخة «تسوية» المصرف من خلال التصفية الذاتية، استناداً إلى المادة 17 من القانون 110 التي تجيز لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة إرضاء الأميركيين من خلال تعيين النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري الموصوف بأنه «وديعة أميركية» في مصرف لبنان، للإشراف على تصفية المصرف، وتسديد الحقوق عبر بيع الموجودات وضمانة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع… تبقى المهمة الأبرز للمصفّي، الفصل بين الحسابات الشرعية و«غير الشرعية»

 

أعلن مصرف لبنان أمس أنه وافق على طلب «جمّال تراست بنك» الوارد إليه بتاريخ 19/9/2019 إفادته من أحكام المادة 17 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 المتعلق بالتصفية الذاتية. وأشار إلى أن قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافة العائدة للمصرف المعني، بالإضافة إلى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، هي كافية، من حيث المبدأ، لتسديد كامل ودائع «جمال تراست» بنك والتزاماته، وذلك بعد التحقق من مراعاتها للقوانين اللبنانية ولقرارات مصرف لبنان وتعاميمه. وكرّر البيان تأكيد سلامة «أنه سيتم تأمين أموال المودعين كافة بتاريخ استحقاقها والحفاظ على حقوق الموظفين في هذا المصرف».
جاء بيان سلامة وتسريب اسم بعاصيري، بعد أقل من 24 ساعة على الزيارة التي قام بها رئيس مجلس إدارة «جمال تراست بنك» أنور الجمّال، إلى حاكم مصرف لبنان، ما أوحى بأن «التسوية» المنتظرة، بعد إدراج المصرف على لائحة «أوفاك» من قبل وزارة الخزانة الأميركية، نضجت في اتجاه التصفية الذاتية، استناداً إلى المادة 17 من القانون 110، وأسقطت خيار بيع موجودات المصرف والتزاماته إلى مصرف آخر، كما حصل مع البنك اللبناني الكندي. هذا الحل جاء، بحسب المطلعين، بعد جولة من الضغوط الأميركية الرافضة لأي معالجة لا تتضمن التصفية، ما أقلق المصارف الراغبة في الاستحواذ على موجودات بنك الجمّال ومطلوباته.
المادة 17 المذكورة في بيان سلامة تنصّ على تفاصيل «التسوية» الحاصلة. تشير هذه المادة إلى أنه يمكن أحد المصارف الذي لم يعد قادراً على متابعة أعماله، أن يعرض على مصرف لبنان تمليكه موجوداته والتفرّغ عن حقوقه كلياً أو جزئياً مقابل تأمين السيولة اللازمة للإيفاء بالتزاماته ومطلوباته. وتنصّ أيضاً على أنه «إذا تبيّن للمجلس المركزي، بعد تخمين قيمة الموجودات الثابتة والحقوق العائدة للمصرف المعني، مضافاً إليها عند الاقتضاء كل أو جزء من قيمة ضمانة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، أن قيمتها كافية لتسديد كامل الودائع لديه وباقي التزاماته، يعود للمجلس المركزي بصورة استثنائية أن يوافق على تملّك الموجودات وقبول التفرّغ عن الحقوق كلياً أو جزئياً شرط أن يقترن قرار تعيين المصفي بموافقة حاكم مصرف لبنان وأن تجري التصفية بإشرافه ومراقبته».
تقول المصادر إن هذا النصّ يعطي سلامة الحق منفرداً بتسمية المصفي، أي بعاصيري، وبإدخال المؤسسة الوطنية لضمان الودائع في عملية التصفية لتعويض المودعين. التعويضات المنصوص عنها في قانون المؤسسة هي 5 ملايين ليرة عن الودائع التي تزيد قيمتها على 5 ملايين ليرة، والودائع الأقل تدفع كاملة، علماً بأن المجلس المركزي ليس موجوداً بسبب انتهاء مدّة ولاية نواب الحاكم الأربعة، وينوب سلامة وحده عن هذا المجلس بالاستناد إلى نظرية تسيير المرفق العام.


أما عملية التصفية، فهي عبارة عن ردّ الودائع لأصحابها في وقت استحقاقها. وتصفية الموجودات ستجري، بحسب مصادر مطلعة، على أساس القرارات التي ستصدر عن المحكمة المصرفية المنشأة بموجب القانون 110، أي إنها ستشمل التعامل مع محفظة قروض بنك الجمال، ومع الأصول الثابتة التي يملكها، سواء كانت عقارية أو توظيفات في السندات أو سواها… في بعض الحالات، نقلت الموجوادت إلى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لبيعها، إلا أنه ليس بالضرورة أن تتمكن المؤسسة من تصفيتها. وقد حصلت حالات مشابهة مثل تصفية بنك المغترب وبنك مبكو وسواهما من المصارف التي وضع مصرف لبنان يده عليها والتي لا تزال عقاراتها معروضة للبيع.