قدم النائب بلال عبدالله، باسم اللقاء الديموقراطي، اقتراح قانون معجل مكرر الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019)، المتعلقة بإلزام الحكومة إجراء مسح وظيفي شامل في إدارات الدولة كافة ومنع التوظيف المستثنى منه القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، حيث اضاف اقتراح اللقاء الديموقراطي استثناء اجهزة الرقابة والتفتيش من قرار منع التوظيف بسبب النقص الحاصل في عدد الموظفين لتتمكن هذه الاجهزة من القيام بدورها الرقابي.
 
الأسباب الموجبة:
لما كان القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) قد تضمن في المادة 80 منه إلزام الحكومة إجراء مسح وظيفي شامل في إدارات الدولة كافة، ومؤسساتها العامة
وجميع الهيئات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة، كما كلفها مسح الملاكات المشغولة والشاغرة بهدف وضع رؤية عصرية بالتعاون مع جهات متخصصة منها مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي.
 
ولما كان المفترض بالاجهزة الرقابية أن تسهر على إدارات الدولة ومؤسساتها وعلى ضبط عمل الموظفين وكيفية الانفاق والتوظيف.
 
ولما كانت هذه الاجهزة تعاني من نقص حاد في عدد موظفيها ما ينعكس سلبا على عملها، قبل القاء مهمة اجراء المسح الوظيفي الشامل على عاتقها.
 
ولما كان تعبئة ملاكات هذه الاجهزة مسألة أكثر من ضرورية كي تتمكن من المساهمة في ضبط المخالفات واهدار المال العام والفساد الذي أصبح مستشري بشكل صارخ.
 
ولما كانت المادة 80 المذكور قد منعت جميع حالات التوظيف والتعاقد الجديد في الإدارات والمؤسسات العامة، باستثناء بعض الحالات.
 
ولما كانت الاجهزة الرقابية هي الاحوج لتعبئة ملاكاتها كي تتمكن من القيام بواجباتها.
أتينا باقتراحنا هذا على أمل مناقشته واقراره من قبل المجلس النيابي الكريم.
 
نص الإقتراح
مادة وحيدة:
أولا- يلغى نص المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 80: على الحكومة إجراء مسح وظيفي شامل في إدارات الدولة كافة، ومؤسساتها العامة ومصالحها وصناديقها المستقلة ومجالس الإدارات والمجالس وكل المؤسسات والمسميات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة، ومسح الملاكات المشغولة والشاغرة، ووضع رؤية متكاملة عصرية بالتعاون مع مؤسسات استشارية متخصصة ومؤسسات الدولة العامة التي تعنى بشؤون الموظفين (مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي) على ان تبلغ نسخة عنه للمجلس النيابي.
 
خلافا لأي نص آخر، والى حين انتهاء عملية المسح المذكورة أعلاه، توقف جميع حالات التوظيف والتعاقد الجديد في الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها القطاع التعليمي والعسكري والأمني بمختلف تسمياته واختصاصاته تحت التسميات كافة: تعاقد، مياوم، شراء خدمات، (باستثناء الإنفاق ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لكل إدارة والعقود التي تجدد سنويا) أو ما شابه في القطاع العام بما فيها عملية التطويع بدل المحالين على التقاعد.
يستثنى من أحكام الفقرة الثانية القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفو الفئة الأولى ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة، ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتاديب، ومراقبي ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات فيه، وتثبيت متطوعي الدفاع المدني.
 
يحفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناء على قرار مجلس الوزراء وأعلنت نتائجها حسب الأصول بتعيينهم في الإدارات المعنية.
 
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".