شددت لجنة مراقبة هيئات ​الضمان​ في بيان، على "ان الأنظمة المرعية الإجراء قد وضعت الأطر المناسبة لتغطية المصابين بأضرار جسدية جراء الحوادث المرورية، فألزمت هيئات الضمان المشتركة في الحادث توفير التغطية التأمينية الفورية لدى ال​مستشفيات​ مع احتفاظها بحق الارتداد على مسبب الحادث، وذلك في إطار سعيها الدائم لتنظيم ​قطاع التأمين​ في لبنان وحماية حقوق حملة العقود ومراقبة مدى تقيد هيئات الضمان بأحكام القوانين المرعية الإجراء".
 
وأكدت ان "مسؤولية التمويل الفوري لنفقات الطبابة والاستشفاء للمصابين بأضرار جسدية تقع على عاتق هيئات الضمان ولا يجوز لهذه الأخيرة، في أي حال من الأحوال، إحالة المصابين إلى ​وزارة الصحة​ أو إلى ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ أو لجهات أخرى لتوفير التمويل".
 
ودعت "جميع المعنيين من مضمونين ومستشفيات ودفاع مدني وصليب أحمر وغيرها من الجهات، إلى مراجعتها عند حصول أي تلكؤ من قبل هيئات الضمان، وذلك عبر الاتصال بالخط الساخن لل ICC CARE (هاتف 999069-01 أو ​واتساب​ 999069-81) وسوف تعمد اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الهيئات المخالفة صونا لحقوق المؤمنين وحفاظا على سمعة ومكانة قطاع التأمين في لبنان".