أصدرت الغرفة السادسة في محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جوزف سماحة وعضوية المستشارتين تريز علاوي ورولا مسلم حكمها في حق ر.م وس.س لإقدامهما على استغلال صفتهما كأمين صندوق ورئيس مجلس بلدية أبلح على اختلاس أموال عامة عن طريق التزوير واستعمال المزور، وإقدام الثاني على تزوير أوراق خاصة واستعمال المزور، بالإضافة الى إقدامهما مع الأظناء ا.س، ن.ه، ج.أ.ز على ارتكاب الغش في إدارة الأموال العامة والحصول على منافع شخصية من المعاملات التي يتولونها في البلدية.

 

وورد على متن الحكم أن هيئة المحكمة جرمت س.س ور.م بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 360 معطوفة على المادة 359 ومعاقبتهما بالأشغال الشاقة واستبدالها بالحبس سنة واحدة وغرامة مالية ودمغ العقوبات الإخرى بحكمهما بحيث تطبق بحكمهما العقوبة الأشد.

 

كما قضى الحكم بإلزام المتهمين الأولين بالتضامن والتكافل برد مبلغ 96 مليون ليرة لبنانية و840 دولارا أميريكا الى صندوق بلدية أبلح خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الحكم وفق إلية وردت فيه، وقضى الحكم أيضا بإعلان براءة الأظناء الثلاثة من جنحتي المادتين 363 و364 لعدم كفاية الدليل.