التيار الوطني الحر يؤكد: الوضع القانوني للسيدة بري داخل الإدارة العامة، لا يؤهلها لتبوّؤ هذا المنصب
 

لم يمرّ خبر تعيين الدكتورة هنادي بري، وهي شقيقة رئيس مجلس النواب نبيه بري، المدير العام بعد إستقالة سلام يونس، مرور الكرام، وكان كافيًا لإحداث ضجّة كبيرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث أبدى الكثير من اللبنانيين إعتراضهم على هذا التعيين من خلال التعليقات التي كانت تُرافق أيّ خبر يتناول هذا الموضوع. 

لكن على ما يبدو أنّ هذا الإعتراض لم يكن محصورًا من قبل الشعب كما كان مفترضًا، إذ أصدر "التيار الوطني الحر" بيانًا، قدّم فيه إعتراضه بصراحة تامّة، مقدّمين الأسباب الكافّة التي دفعتهم إلى اتّخاذ هذه الخطوة. وأكّد التيار في البيان أنّه "استغرب" قرار وزير التربية والتعليم بتكليف الدكتورة هنادي بري بهذا المنصب. 

وتابع البيان: "وإذ يجد المكتب التربوي نفسه، كما بقية الرأي العام، مستنكراً مضمون هذا القرار، لا يسعه إلا والتساؤل عن مسوّغاته القانونية والإدارية، بخاصة لناحية الوضع القانوني للسيدة بري داخل الإدارة العامة، بما لا يؤهلها لتبوّؤ هذا المنصب". 

وفنّد التيار أسباب الإعتراض بما يلي: "فمن جهة أولى، السيدة هنادي بري ليست من عداد الفئة الثانية، وبالتالي لا يمكن ترفيعها لتشغل منصب من الفئة الأولى، ولو بالتكليف. من جهة أخرى، السيدة بري متعاقدة غير مّثبّتة، وهي فوق سن ال ٤٤ عاماً، ما يجعل تكليفها من خارج الملاك غير ممكن قانوناً، وتالياً، لا يمكنها إشغال المركز ذات الصلة من أي وجهة قانونية كانت؛ ناهيك عن أنها تشغل إدارة معهدين فنيين في نفس الوقت".

وأضاف: "أخيراً، يلفت المكتب التربوي أنه لطالما تعاطى من منظور قانوني صرف مع التكليفات والتعيينات التي تجري داخل الملاك التربوي، ولم يتوقف يوماً عند الأسماء لذاتيتها. لذلك، يجد المكتب التربوي نفسه مطالباً معالي وزير التربية، الضنين على حسن سير القانون، بالتراجع عن هذا القرار، لما فيه من مخالفات قانونية شاسعة واضحة، خاصة وأن هكذا قرار يوحي للرأي العام وكأن كلّ شيء بات مُستباحاً داخل الإدارة العامة، خاصة في عهد إصلاحي تحتل التربية حيّزاً رئيسياً من أولوياته". 

ونذكّر بأنّ وزارة التربية والتعليم قد قدّمت النقاط القانونية التي استندت إليها بهذا التكليف على الشكل التالي: 
أولاً: إنّ المادة الثامنة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تلحظ المشاريع المشتركة التي يحق لهذه المديرية العامة أن تشترك في تنفيذها مع مؤسسات عامة أو خاصة، كون هذه المشاريع تدخل في نطاق اختصاص هذه المديرية العامة، وأن هذه المادة تلحظ أيضاً إنشاء لجنة تنفيذية لهذه المشاريع لا يقل عدد الأعضاء في كل منها عن ثلاثة ولا يزيد عن ستة. 

ثانياً: انّ المشاريع المشتركة التي يمكن إنشاؤها بالاستناد إلى القانون المبين رقمه وتاريخه في البند أعلاه منظمة بموجب قرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي تحت الرقم 326/2005 بتاريخ 14/12/2005. 

ثالثاً: وفقاً للمادة 15 من قرار تنظيم إنشاء المشاريع المشتركة فإنّ شروط التعيين الخاصة المحددة في القوانين والأنظمة التي ترعى تعيين الموظفين والمستخدمين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لكل سلك أو فئة أو رتبة، هي التي تُعتمد للتسميات وللتعيين في المشاريع المشتركة، 

 تُعتمد للتعاقد مع الأشخاص العاملين في هذه المشاريع الشروط المحددة، والأصول المتبعة في الإدارات العامة، وأنّ عدداً من موظفي ملاك المديرية العامة موضع البحث يُلحقون بهذه المشاريع وفق الأصول التي تُتبع لإلحاقهم بالمدارس وبالمعاهد الفنية الرسمية. 

انّ مديري المعاهد المنشأة في إطار المشاريع المشتركة يخضعون للنظام ذاته الذي يخضع له مديرو المعاهد التي تكون منشأة ضمن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 

يخضع العاملون في المشاريع موضع البحث لما يخضع له سائر الموظفين من أحكام ملحوظة في نظام الموظفين لجهة العقوبات التأديبية ولجهة الإجازات. 

رابعاً: إنّ مقتضيات حسن سير العمل في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تستدعي الاستعانة بالعاملين في المشاريع المشتركة، وبالتالي إمكانية تكليفهم بالمهام التي يكونون حائزين المؤهلات المطلوبة للقيام بها، وفي عدادها، وعند الاقتضاء، المهام التي ينيطها القانون بالمدير العام للتعليم المهني والتقني. ونظرا لانطباق هذه الشروط على الدكتورة هنادي بري فقد تم تكليفها.