3 فصول و62 مادة للمشروع الجديد لموازنة عام 2019، وهذه ابرز البنود
 

في سبيل انجاز موازنة عام 2019، يعقد مجلس الوزراء غداً الثلاثاء جلسة له لمناقشة مشروع الموازنة الذي احالته وزارة المالية إلى الحكومة، على ان يتم دراسته وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.


إلا ان اللافت في تقرير مشروع الموازنة أن نسبة العجز وصلت إلى حوالي 5.95 في المائة بالنسبة إلى الناتج المحلي، كما وبلغ مجموع النفقات 23617.8 مليار ليرة في مقابل 18.265.6 لمجموع الإيرادات.


أما فيما يخص المواد والبنود التي طرحها مشروع الموازنة، والذي تألف من 3 فصول و 62 مادة،  بأبرزها وأهمها وفقاً لوزارة المالية التالي:


- المادة ١: وتمثلت بتحديد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 2019 وتنتهي في 31 كانون الأول، وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.


- المادة ٢: وتمثلت بالإعتمادات 


- المادة ١٩: وشملت إلغاء مدة جواز السفر والرسوم المتوجبة بحيث يستبدل جواز السفر مدة سنة ليصبح على الأقل ثلاث سنوات مقابل 200 الف ليرة أو خمس سنوات مقابل 300 الف، أو عشر سنوات مقابل 500 الف ليرة.


- تعديل المادة ٥٨ من قانون ضريبة الدخل، وذلك بناءً على المادة ٢٢، بحيث حدد سقف الشطر الضريبي السادس للواردات الصافية بـ٢٢٥ مليون ليرة وتم استحداث شطر سابع للواردات الصافية لما يزيد عن ٢٢٥ مليون ليرة لبنانية.


- المادة ٢٦: تم فرض رسم إضافي على رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات السياحية الخصوصية من جميع الفئات التي تحمل من ثلاث أو أربعة أو خمسة أرقام تتراوح بين 100 ألف ليرة و ٥٠٠ ألف ليرة.

- المادة ٣٠: وبناءً على هذه المادة رفعت الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير، فوائد وعائدات الودائع، وغيرها من 7% إلى 10%..


- المادة ٤٩: يتم تجميد الإحالة الاختيارية على التقاعد لمدة ٣ سنوات على أن تُحصر فقط ببلوغ السن القانونية.


- المادة ٥٠: وبناءً عليها، أعطي للحكومة مهلة 3 أشهر لإصدار المراسيم والقرارات اللازمة التي تعيد النظر في تنظيم التقاعد والتدابير الاستثنائية والتطويع في الأسلاك العسكرية والأمنية.


- المادة ٥١: يُمنع التوظيف والتعاقد بكل أشكاله ومسمياته في القطاع العام بما فيه التعليمي والعسكري لمدة ثلاث سنوات باستثناء الفئة الأولى ورؤساء وأعضاء المجالس والهيئات.


- المادة ٥٣: حسم 50% من مخصصات السلطات العامة وملحقاتها.


- المادة ٥٤: حدد سقف مجموع التعويضات وملحقاتها بكل أشكالها خلال سنة واحدة بمجموع الراتب السنوي للموظف، كما حدد السقف الأعلى للرواتب الاساسية للعاملين في الدولة اللبنانية بأساس المخصصات والملحقات الشهرية لرئيس الجمهورية والتي تبلغ 12,5 مليون ليرة لبنانية.


- المادة ٥٧: يُمنع الجمع بين معاش تقاعدي وأي مبلغ شهري يدفع من المال العام.


- المادة٦١: خلافاً لأي نص عام او خاص، يوقف العمل بالرواتب الإضافية التي تزيد عن اثني عشر شهراً في السنة، أياً كانت تسميتها أو أياً كان نوعها وبأي توزيع لأنصبة الأرباح، عن جميع مؤسسات والمجالس والهيئات والصناديق مع استثناء الراتب الثالث عشر الذي يستفيد منه العاملون في المؤسسات العامة الاستثمارية والهيئات.


- المادة ٦٢: نشر القانون في الجريدة الرسمية.


كما و"توقع التقرير ان يعاود الاقتصاد اللبناني نشاطه تدريجياً على المدى المتوسط، مع توقع نسبة نمو تصل إلى 1،2 في المئة لعام 2019 وارتفاعها بحدود 2،41 في المائة عام 2021".

 

للإطلاع على كامل مشروع موازنة عام 2019 اليكم الرابط:  مشروع الموازنة