قام المجلس الدستوري في الجزائر بتثبيت الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 102 من الدستور بعد تقديم الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة استقالته إلى رئيس المجلس رسميا.
ووفق المادة 102 من الدستور الجزائري، ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّ أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد شدد على أنه "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري".