زار البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، المحكمة الروحية المارونية في ذوق مصبح - كسروان، حيث ترأس اجتماعا لقضاة المحكمة بحضور المطارنة حنا علوان والياس سليمان ومارون العمار.

وأطلق الراعي خلال الاجتماع، تعميماً تطبيقياً بشأن الدعاوى الزواجية ومفاعيل الزيجات المدنية في المحاكم المارونية، جاء فيه: "بالتشاور مع السادة المطارنة حنا علوان المشرف على محكمتنا الإبتدائية الموحدة، والياس سليمان رئيس محكمتنا البطريركية الإستئنافية ومارون العمار المشرف العام على توزيع العدالة في محاكمنا في النطاق البطريركي ومع المونسنيور نبيه معوض رئيس المحكمة الابتدائية الموحدة، إستعرضنا واقع الممارسة القضائية في دعاوى مفاعيل الزيجات المدنية: النفقة وما يتصل بها وحق حراسة الأولاد ومشاهدتهم. وبالعودة إلى قرارات سابقة اتخذت في لقاءات عامة عقدها المطارنة المشرفون في السابق مع القضاة ومحامي الوفاق والعدل، لكنها سقطت في الممارسة، رأينا من الواجب إجراء هذا التعميم الملزم بحيث يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الإثنين 18 آذار 2019.

1- صلاحية محاكمنا
عندما تنظر محاكمنا المارونية في دعاوى بطلان الزواج والهجر، يصبح من صلاحياتها النظر في مفاعيل الزواج المدني وهي: النفقة المعيشية والتعويض وحق حراسة الأولاد ومشاهدتهم (راجع المواد 4 و 5 من قانون 2 نيسان 1951).

2- مفهوم النفقة
النفقة، كما حددتها المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، هي كل ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش عيشة لائقة نسبة حال أمثاله، وتشمل: الطعام والكسوة والسكن للجميع والتطبيب للمريض والخدمة للعجائز والتعليم والتربية للصغار لغاية الصف الثالث ثانوي.

ويحكم فيها وفقا للشروط والقواعد التي تختص
- بالنفقة بين الزوجين (راجع المواد: 140، 142، 153، 155، 165 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية).
- بالنفقة بين الأصول والفروع (راجع المواد 167، 173، 175).
- بفرض النفقة بحيث تراعى في فرضها وتقديرها حاجة من تفرض له ومكانته، ومقدرة من تفرض عليه، وعرف أهل البلاد (المادة 143،1)، على ألا تتعدى هي ومشتملاتها وتقسيطها نصف معاش الشخص المفروضة عليه. يبقى على القاضي تقييم ما يقدمه الطرفان من إفادات ومستندات لجهة صحتها، منعا للتعتيم على الحقيقة.

3- نوعا النفقة
أ- نفقة الإعالة أو المعيشة التي ينص عليها القانون 1163 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. وتبت في غضون عشرة أيام وفقا لمنطوق القانون المذكور وشروطه ولقرار مجمع أساقفة الكنيسة المارونية سنة 1965، ثم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان سنة 1972، بحيث تراعى فيها حاجة من تفرض له الماسة ومقدرة من تفرض عليه. ويجب أن تكون عادلة وتميل إلى الإقلال في تحديدها أكثر منها إلى الإكثار ولا تفرض إلا للمرأة المعسرة، مع مراعاة ظروف النزاع بين الزوجين والمسؤوليات الظاهرة وحاجات الأولاد من أجل تأمين حياة مكتفية لهم.
ب - النفقة النهائية هي التي يحكم بها مع الحكم النهائي القاضي بالهجر أو ببطلان الزواج أو عدمه. فيحكم بها للزوجة إذا كان حكم الهجر لصالحها، وللأولاد القاصرين، إذا تقرر إسناد حراستهم إلى الزوجة.

4- النظر قضائيا في مفاعيل الزواج
- البند 1:
تعتبر دعاوى مفاعيل الزواج من بين الدعاوى الطارئة بالنسبة إلى الدعوى الأساسية: بطلان الزواج أو الهجر بين الزوجين. وتحكمها القوانين 1267-1271، بحيث يجب حلها أثناء التداعي، قبل البت بالدعوى الأساس (ق 1267) وبطريقة مختصرة وعلى وجه السرعة (ق 1269).

- البند 2:
تتنوع الدعاوى الطارئة بين ما هو إداري-تنظيمي ويبت بقرار يصدره رئيس الهيئة المجلسية أو المقرر؛ وما هو تقريري-إعلاني ويبت بحكم تمهيدي تصدره الهيئة المجلسية بكامل أعضائها (راجع القانون 1269)، نظرا لأهمية مفاعيل الزواج ولعدم إمكانية إستئنافها إلا مع إستئناف الحكم النهائي (راجع القانون 1310، 4 ). هذه المفاعيل تشمل النفقة وحراسة الأولاد ومشاهدتهم ومنع السفر، بالإضافة إلى ما تشمل النفقة كما هو مذكور في المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية.

5- التعديل
- البند 1:
القرارات والأحكام التمهيدية قابلة للتعديل لدى السلطة القضائية التي أصدرت القرار أو الحكم، طالما هي تنظر في الدعوى الأساس وفقا للقانون 1271، كما يلي:
1- في ما يختص بتعديل كمية النفقة، ترسم المادة 143، 2 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية أن هذا التعديل يحصل، زيادة أو إنقاصا، بحسب تغيير الأثمان أو تبدل حالة كل من المفروضة له أو عليه، يسرا أو عسرا، شرط إثبات هذا التبدل بواقعات، أو بتقديم مستندات جديدة أو بإظهار مستندات أهملت.
2- تطبق قاعدة التبدل هذه على الحكم في حق حراسة الأولاد ومشاهدتهم وفقا لظروف أصحاب هذا الحق المستجدة ولتقدير الهيئة الحاكمة، عملا بالمواد 128-130 من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية.

-البند 2:
هذا التدبير القضائي يمنع استغلال قانون الإستئناف بهدف إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وإنزال الظلم في الطرف الآخر. لا يمكن قبول التحجج بالظلم الحاصل أو بطلب عدالة أفضل، فإن من مستلزمات الأحكام أن تكون ثابتة، ذلك أن كل متضرر من حكم يدعي أنه غير عادل.

6- الإستئناف
البند 1:
مفاعيل الزواج المدنية، المحكوم بها بحكم تمهيدي لنفقة الإعالة أو لتدبير موقت بشأن الحراسة والمشاهدة، لا تستأنف عملا بالقانون 1163. فيكون الحكم معجل التنفيذ ويبلغ إلى الطرفين.

البند 2:
يمكن استئناف الحكم بالمفاعيل المدنية عندما يصدر مع الحكم النهائي بالهجر أو ببطلان الزواج أو بعدمه، القابل للاستئناف.

7- تدابير ملزمة
إنطلاقا من هذه المعطيات القانونية يجب التقيد بما يلي:
1- عندما تكون الدعوى في عهدة هيئة مجلسية، يجب على هذه الهيئة بكامل أعضائها إصدار الأحكام التمهيدية بشأن مفاعيل الزواج المذكورة. أما إذا كانت في عهدة قاض منفرد، فيصدر هو الحكم التمهيدي، شرط أن يكون معللا في القانون والواقع، كما يتوجب ذلك على الهيئة المجلسية.
2- يمنع إستئناف الأحكام والقرارات الخاصة بمفاعيل الزواج، ما لم تستأنف مع الحكم النهائي في دعوى الأساس إذا كان محكوما بها فيه.
3- الأحكام التمهيدية الصادرة عن هيئة مجلسية تنظر فيها هيئة مجلسية في المحكمة الإستئنافية، وتلك الصادرة عن قاض منفرد ينظر فيها قاض منفرد في الإستئناف.
4- في كل حال، من الأفضل تجنب بت مسائل مفاعيل الزواج بقرار وأحكام قضائية هي بحد ذاتها بغيضة، وإيجاد حلول بالتفاهم والاتفاق السلمي والطرق الراعوية، عملا بروح القانون 1103.
5- في دعاوى الهجر بين الزوجين يجب التقيد بما ترسمه القوانين 1378-1382.

ملاحظة:
1- على كل من رئيسي القلم في المحكمة الابتدائية الموحدة، وفي المحكمة البطريركية الاستئنافية، التقيد بما ترسمه المادة 22 البند 2 من النظام الداخلي للمحكمة الابتدائية الموحدة، والمادة 21 البند 2 من النظام الداخلي للمحكمة الاستئنافية، وهو الطلب من المتداعين أن يقدموا إلى رئاسة القلم "كل مستند على ثلاث نسخ". وذلك تسريعا لإصدار الأحكام وتجنبا لضياع أي ملف.
2- على المحامين صياغة عريضة الدعوى والمرافعات بإيجاز واقتصارها على النقاط الجوهرية، وتجنب الإطالات التي لا تنفع بل تضر.

يعمل بهذا التعميم ابتداء من الاثنين 18 أذار 2019. بكركي، في 11 آذار 2019".