ليس من صلاحيّة النائب قبيسي أن يحدّد إذا يجوز البيع أم لا
 
"إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ"، فبعد التقرير الذي أثارته قناة "الجديد" عن بيع وقف العقار رقم 1717، التابع للوقف الإسلامي الشيعي، في بلدة أنصار الجنوبيّة، ونفي المكتب الإعلامي للمجلس التقرير، أجرينا إتصالًا بفضيلة الشيخ محمد الحاج علي، الذي رأى أنّ عمليّة البيع التي حصلت تُعتبرُ باطلة على المستوى الشرعيّ، قائلًا:" الأرض ولو تمّ إخلائها لا تخلو عنها صفة الوقفيّة وتبقى لها الأحكام المسجديّة بشكلٍ دائمٍ لأنّ الأرض التي يتمّ عليها بناء المسجد لها حكمًا شرعيًّا".
 
وشرح فضيلة الشيخ:" فالأرض لا يُمكنُ تنجيسها، فتُعدُّ الأرض وكأنّ عليها أيّ جامع عامل ولو كان المسجد مُهدّم من 200 أو 300 عامًا، فهذا ليس معيرًا لبيعها إنّما المعيار لطالما هي موقوفة يجري عليها حكم المسجد".
 
وتابع:" يجبُ في هذه الحال إعادة إعمار الجامع، ولا يُمكن إعتبار العقار عقارًا عاديًّا فالأرض يبقى عليها حكمًا شرعيًّا أو ما يُعرف بالحكم المسجدي".
 
وبعد الردود التي أُثيرَت من جانب النائب هاني قبيسي، أجاب الشيخ محمد الحاج علي:" مع إحترامي الشديد للنائب قبيسي، إلّا أنّ هذا الملف هو أمرًا شرعيًّا وليس من صلاحيته أن يُحدِّد إذا يجوز البيع أم لا، فالمجلس الشيعي وللأسف الشديد أقرّ أنّه تمّ مقايضة عقار المسجد بعقارٍ آخر، وفرضًا وقعت المُقايضة من قال على المستوى الشرعي يُمكنُنا إستبدال عقار المسجد بعقارٍ آخر أكبر فهذا على المستوى الشرعي لا يجوز".
 
 
ولدى سؤالنا، على من تقع المسؤوليّة في هذا الملف، ردّ على الفور:" حصرًا الشيخ عبد الأمير قبلان فمنذُ ولايته قام بالتفريط بالعشرات من العقارات الوقفيّة ومسجد الأنصار ليس الأوّل إنّما هناك مسجد الدكوانة  الذي كان إمامه الشيخ مهدي شمس الدين والشيخ عبد الأمير قبلان قام ببيعه أيضًا ناهيك عن مساجد أخرى".
 
وكان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، قدّ ردّ على ما ورد في تقرير قناة الجديد، عن بيع وقف العقار رقم 1717 في بلدة أصار التابع للوقف الاسلامي الشيعي ، مستنكرًا ما "ورد في نشرتها المسائيّة من إفتراء وتشهير وتحويل موضوع مقايضة عقار وقفي بعقار اخر تفوق قيمته اضعاف قيمة العقار الاول"، مؤكّدًا أنّه "في الوقائع الصحيحة ان الوقف الشيعي يملك العقار رقم 1717 موضوع التقرير وتبلغ مساحته 387 م2 ، في حين ان السيد طارق فياض يملك العقار المجاور رقم 3444 البالغ مساحته 1440م2، وقد تمّت المقايضة في حينه بين ادارة الاوقاف في المجلس والسيد فياض، فاصبح العقار رقم 1717 ملكاً للاخير في حين تم تسجيل العقار 3444على نفس اسم العقار موضوع المقايضة (جامع قرية انصار للطائفة الشيعية)، وعليه فان عملية المقايضة تمت وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانين المرعية".
 
وجاء أيضًا في نص البيان:"معد التقرير لم يراع اخلاقيات المهنة فاخضع مقام الرئاسة في المجلس الى سياسة الكيد والافتراء بغية تحقيق سبق صحفي لا يرتكز الى معايير اخلاقية ومهنية، وعليه فان المجلس اذ يصدر هذا البيان تصويباً للمغالطات والافتراءات المساقة في متن التقرير، سيتقدم بشكوى جزائية امام القضاء".