أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصاريح الدورية العائدة للفصلين الثالث والرابع من العام 2018، لكافة أنواع الضرائب المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة بحسب القانون 57/2017 وسائر القوانين الضريبية المرعية الإجراء شهراً واحداً من تاريخه وذلك إفساحاً في المجال أمام المكلفين لتقديم تصاريحهم على النماذج الجديدة المعتمدة من قبل وزارة المالية، وبهدف تجنيبهم الغرامات لعدم التصريح والدفع ضمن المهلة القانونية وذلك بعد صدور قانون خاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية الذي وضع أحكاماً خاصة ترعى هذا القطاع.
في مجال آخر، أصدر وزير المالية تعميماً طلب فيه من جميع الموظفين التقيد بأحكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي 111/1959 المتعلقة بتنظيم الإدارات العامة، تفرض على المدير أو رئيس المصلحة أو رئيس الدائرة أن يكون مسؤولاً عن أعمال الدوائر التابعة له .
وأوضحت وزارة المالية، في بيان، أن "هذا التعميم يأتي ضبطاً لبعض حالات الإهمال والتراخي في مراقبة كافة الموظفين على اختلاف فئاتهم، مما ينعكس سلباً على صورة الإدارة داخليا وخارجياً".