أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعديل القرار الأساسي رقم 8457 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، بحيث أضيف إلى القرار الأساسي أن "على المؤسسات كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة التحاويل النقدية الالكترونية الواردة إليها من الخارج باللّيرة اللّبنانية حصراً."