صدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارتين القاضيتين: ميراي ملّاك وفاطمة ماجد حكمها بحق المتهم "جهاد.أ.ح." (لبناني- مواليد 1996) والقاصر "بكر.ق." (فلسطيني، مواليد 2001) والظنين المخلى سبيله "وسيم.خ." (لبناني، مواليد 1995)، قضى بتجريم الأول والثاني وإدانة الثالث على خلفية استدراج المدعيين "دانيال خ." و"لؤي أ." عبر تطبيق على الخلوي يخول مثليي الجنس التعارف على بعضهم البعض.
وفي الوقائع، عمد المتهم "جهاد.أ.ح." الى تحميل هاتفه الخلوي تطبيق "grander" المخصص للمثليين فاستدرج المدعيين من خلال إرسال رسائل ترحيبية للأشخاص الموجودين على هذا البرنامج بهدف سلب الأموال منهم ومن بينهم المدعيين دانيال ولؤي (المسقط حقه) واستدرج كل منهما الى سطح مبنى في محلة طريق الجديدة وساعده بذلك المتهم الثاني والظنين من خلال استعارة مسدس حربي ودراجة نارية لتنفيذ العمليتن وذلك بحجة ممارسة اللواط معهما، وقد تبيّن في سياق التحقيق عدم معرفة القاصر بنيّة المتهم، كما تبيّن وبعد معاينة الطبيب النفسي بأن فعلته ليست سوى مجرد انتقام من الشاذين جنسياً نظراً لتعرضه للتحرش الجنسي في طفولته.
وقد جرمت المحكمة المتهم جهاد بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه لمدة ثلاث سنوات وتخفيضها الى سنة ونصف السنة وتجريمه بالمادة 201/639 عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه لمدة سنتين وتخفيض العقوبة الى سنة واحدة وإدانته بجنحة المادة 72 أسلحة وحبسه مدة سنتين والمادة 73 وحبسه ستة أشهر وإدغام العقوبات الصادرة بحقه بحيث تطبق العقوبة الأشد أي الأشغال الموقتة لمدة سنة نصف السنة على أن تحتسب مدة توقيفه الإحتياطي.
كما جرمت الهيئة المتهم القاصر "بكرق." بجناية المادة 201/639 عقوبات وأدانته بجنحة المادة 73 أسلحة معطوفين على القانون 2002/422 وأحالت الأوراق بشأنه الى محكمة الأحداث بغية إنزال العقوبة أو إتخاذ التدبير الاملائم بحقه. وأدانت المحكمة الظنين "وسيم خ." بجنحة المادة 221 عقوبات والإكتفاء بمدة توقيفه الإحتياطي وتغريمه مبلغاً قدره 400 ألف ليرة لبنانية على أن يُحفظ حق المدعي "دانيال خ." بالمطالبة بالتعويص أمام القضاء المختص.