وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، كتابا الى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب عن "وجوب تطبيق النصوص التي تحمي الموارد المائية الواردة في القانون رقم 77 للعام 2018 (قانون المياه) والمرسوم رقم 8471 الصادر في 4 تموز سنة 2012 المتعلق بالالتزام البيئي للمنشآت، وقانون حماية البيئة في لبنان رقم 444/2002 والقانون رقم 64/1988 الصادر في 12 آب 1988 المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة، وعدم وجود أي منهجية او صلاحية تسمح بتعليق المهل القانونية وإيداعكم لائحة بالمؤسسات ونتائج الكشف الفني عليها الذي أودع للقضاء، والتي ادعت النيابة العامة عليها، وتحفظ المصلحة على أي مهلة تمنح لأي مؤسسة ملوثة للنهر ووجوب الزامها بالتطبيق الفوري للمرسوم 8471/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)".