أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بقانون اتحادي رقم 15 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة وذلك بهدف تعجيل إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين.


 
وتشمل الإيرادات والأموال العامة - الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون وفقا لمادته الثالثة - الضرائب والرسوم والأجور التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الدولة تشريعا وتنفيذا، والرسوم والأجور التي تحصلها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها، والغرامات الإدارية والتعويضات المحكوم بها استنادا لأحكام القوانين الاتحادية.


وبحسب المادة ذاتها تشمل الإيرادات أيضا عوائد استثمارات الدولة والمبالغ المستحقة مقابل بيع أو إيجار أو تمليك الأموال العامة أو الانتفاع منها وحصيلة ما تصدره الدولة من شهادات الاستثمار، والقروض المستحقة للدولة، وأي أموال أخرى تنص القوانين الخاصة على تحصيلها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.


ووفقا للمرسوم بقانون اتحادي - المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية - تحدد بقرار من وزير المال الوحدة التنظيمية التي تتولى تحصيل الديون وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ويحدد القرار المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بتلك الوحدة والإجراءات المتبعة لديها.