تقدّم نواب اللقاء الديمقراطي ظهر الخميس باقتراح قانون معجّل من مادة واحدة تنص على ما يلي:
تُعدّل المادة (49) من المرسوم الإشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي) المعدلة بموجب القانون رقم 150 تاريخ 17/8/2011 لتصبح على الشكل التالي:
1- المادة 49 الجديدة: التعليم الزامي في مرحلتي الروضات والتعليم الأساسي، ومتاح مجاناً في المدارس الرسمية، وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة لهاتين المرحلتين، وهو مجاني أيضاً في المدارس الرسمية الثانوية، وفي المدارس المهنيّة وفي المعاهد الفنية الرسمية.
تحدّد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط وتنظيم هذا التعليم المجاني الإلزامي في مرحلتيْ الروضات والتعليم الأساسي، كما تحدّد فيه شروط وتنظيم التعليم المجاني في الثانويات وفي المدارس المهنية والمعاهد الفنية الرسمية.
2- ينفذ هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
أبو الحسن
وفي كلمة له بعيْد تقديم القانون، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن: إيماناً منّا بأهمية وأولوية التعليم الرسمي، ونظراً للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي يمرّ بها المواطنون اللبنانيون، وانحيازاً منّا للطبقة الشعبية عموماً ، والتزاماً بنهج وحلم المعلّم الشهيد كمال جنبلاط بتأمين المساواة في التعليم لجميع اللبنانيين ، وبتأمين أفضل الفرص للمواطن لتحقيق هذه الغاية، نتقدّم كنواب في كتلة اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون معجل يمدد التعليم الإلزامي المجاني الى المرحلة الثانوية في المدارس الرسمية الثانوية وفي المدارس المهنية والمعاهد الفنيّة الرسمية.
وندعو الكتل النيابية مجتمعةً لمؤازرتِنا في تحقيق هذا المطلب الهام والضروري لمصلحة اللبنانيين.