أعلنت ​الرئاسة السورية​، أن "الرئيس ​بشار الأسد​ أصدر مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار من ​الخدمة العسكرية​ الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018 ".

وبحسب الرئاسة السورية "لا يشمل مرسوم العفو، المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي".

كما يقضي المرسوم أيضا، بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته".