أعاد المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت الذي أعدته وزارة الأشعال العامة والنقل قضية ردم الحوض الرابع للواجهة من جديد، وعاد معه الضوء ليُسلّط على وضع "اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت" التي تدير المرفأ منذ 17 سنة.
يوحي اسم هذه اللجنة بأنها "مؤقتة" ما يعني أنه كان يجب أن ينتهي دورها في المرفأ منذ سنوات. أما في المضمون فـ"قد انتهت مدة هذه اللجنة، ونُزع منها أصلا كل امتياز، ولا تدخل هذه اللجنة في أي إطار مؤسساتي قانوني وفقا للقوانين والأنظمة المرعية، وهي متفلتة من أي رقابة لوزارة المالية أو ديوان المحاسبة، كما أن الضرائب والرسوم التي تحدثها أو تعدلها أو تجبيها هذه اللجنة غير مفروضة بموجب قانون، عملا بالمادتين 81 و82 من الدستور، وهي التي تعقد تعهدات يترتب عنها إنفاق لمال الخزينة خارج أي إجازة تشريعية، ما يخالف المادة 88 من الدستور، وتمارس امتيازا لمصلحة ذات منفعة عامة خارج أي إجازة تشريعية وإلى زمن غير محدد، ما يخالف المادة 89 من الدستور، وتتحكم استنسابيا بموارد الخزينة العامة وحقوقها" حسب دراسة سابقة، من إعداد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي تناولت وضعية مرفأ بيروت القانونية.
وبحسب كتاب وجهته نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس، في تاريخ 2 آب الجاري، تطالب به فنيانوس بالرجوع عن أعمال ردم الحوض الرابع لمرفأ بيروت وإلى التوقف عن متابعة الأعمال الجارية فيه، وحصل على نسخة خاصة منه "ليبانون ديبايت"، يمكن التعرف أكثر على الوضع الهجين لهذه اللجنة.
في 31/12/1990 صدر قرار عن مجلس الوزراء تحت رقم 1 قضى بتشكيل لجنة من وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير الدولة لشؤون النقل البري والبحري والجوي لاستلام مرفأ بيروت وادارته واستثماره مؤقتا وقد قرر الوزيران بقرار صادر عنهما تحت رقم 15/م 1991 تحديد التعريفات كافة في مرفأ بيروت والاعفاءات وقد رافق هذا القرار بجدول وملحق مفصلين، وتعدل بموجب قرارات لاحقة من الوزيرين تحمل الارقام 19 الى 22 ضمناً.
وبحسب القرار رقم 22 الأخير الصادر عن الوزيرين بتاريخ 3/1/1992 والمبني على قرار مجلس الوزراء رقم 1/1990 المادة 18 من النظام المالي لادارة واستثمار مرفأ بيروت، يُفترض أن "تقتطع اللجنة نسبة مئوية قدرها 25 % من واردات ادارة واستثمار مرفأ بيروت تخصص لتمويل أشغال تطويره وتوسيعه"، ما يترك الاستنساب لإدارة المرفأ بالتحكم بحقوق الخزينة اللبنانية.
ويورد الكتاب أدلة على الاستنساب أعلاه، ويذكر بمبادرة وزارة المالية مرارا إلى مطالبة اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت بتحويل ما يعود الى حساب الخزينة اللبنانية من نتائج الاستثمار، وهي اموال عمومية تعود للدولة المالكة للمرفأ. ومثالاً على ذلك كتاب المطالبة الصادر عن وزير المال السابق محمد الصفدي تحت رقم 68/ص1 تاريخ 8/1/2014 ، حيث يتبين أن اللجنة لم تودع الوزارة أي حسابات مالية وتقرير خاص بالوضع المالي لمرفا بيروت عن السنوات 2011 و2012 و2013 كما لم تودع الخزينة كامل حصة الدولة من فائض الاستثمار عن السنوات تلك.
وتطالب نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت الوزير فنيانوس بضرورة الضغط باتجاه القوانين والانظمة الواجب إقرارها لإدارة مرفا بيروت واستثماره التي طال انتظارها، إذ أن مجلس الوزراء قرر في تاريخ 17/3/1993 انشاء لجنة مؤقتة لادارة واستثمار مرفا بيروت، ثم قرر في جلسته المنعقدة في بعبدا بتاريخ 22/4/1997 تشكيل لجنة مؤقتة جديدة لادرة المرفأ واستثماره "ريثما توضع النصوص اللازمة لهذه الغاية" وأولاها ان تقوم بإشراف وزير النقل، بمتابعة ادارة واستثمار مرفأ بيروت "وفقاً لأصول الاستثمار والأنظمة التي كانت تتبعها وتطبقها شركة مرفأ وأرصفة وحواصل بيروت في إدارتها واستثمارها المرفأ، وممارسة ذات الصلاحيات التي كان يتمع بها مجلس ادارة الشركة المنتهية مدتها".
أشار القرار صراحة الى ان الحساب الخاص المفتوح لدى مصرف لبنان انما يحول من اللجنة المؤقة السابقة الى اللجنة المؤقتة الجديدة ويتم تحريكه بقرار موقع من رئيس اللجنة – المدير العام للمرفأ أو من يفوضه بذلك ومحتسب المرفأ لاحقاً، على ان ينتهي مفعول هذا القرار فور المباشرة بتطبيق احكام القوانين والانظمة التي ستقرر لادارة مرفا بيروت واستثماره، وعلى أن تلغى جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة المتعلقة بإدارة واستثمار مرفأ بيروت، وفي الـ 2001 عين مجلس الوزراء لجنة مؤقتة جديدة تستمر بإدارة المرفأ واستثماره لليوم وتستمر معها الحالة القانونية الهجينة في ملك وطني حيوي لم يرقَ بعد إلى مستوى المؤسسة العامة بالمفهوم القانوني، بالرغم من أهميتة القصوى على المستويات كافة.