تبدأ العطلة القضائية المحددة من 15 تموز الى 15 أيلول في جميع قصور العدل في لبنان، ليقتصر عمل القضاة المناوبين ضمن جدول محدد، بناء على قانون القضاء العدلي والتنظيم القضائي، على البت بالقضايا ذات الصفة الطارئة أو المستعجلة، مثل تخلية السبيل وما شابهها، وبالتالي يتوقف العمل بالملفات العالقة في الدوائر المناوبة على أن يتم النظر في الدعاوى والشكاوى التي ترد خلال العطلة.

ومع توقف المحاكم عن عقد الجلسات، يتوقف صدور الأحكام، فيما يمتنع قضاة التحقيق المناوبون عن إصدار قرارات نهائية في أي دعوى، مكتفين بالبت في الطلبات العاجلة.

وتنظم أيضا، المناوبة في ديوان المحاسبة وفقا لقرار أصدره رئيس الديوان، أما المحكمة العسكرية الدائمة، فتتابع خلال العطلة ومن دون توقف، (تعطيل ليوم واحد في الأسبوع) النظر في الملفات المحالة اليها، نظرا لأهميتها وهي في غالبيتها ملفات متصلة بجرائم ارهابية وشبكات تجسس.