بعد عام 1990 إثر توقف الحرب الأهلية، شهد قطاع البناء وإعادة الإعمار، فوضى عارمة في الالتزام بمعايير السلامة العامة للبناء. إذ أن غياب الرقابة الرسمية لعب دوراً في عدم الالتزام بشروط البناء وفق المعايير القانونية، وما يزيد في الطين بلة أن 85% من الأسر في لبنان تسكن مباني تفتقر إلى معايير السلامة العامة المتعارف عليها عالمياً من حيث مقاومتها الهزات الأرضية والزلازل والحرائق أو مخاطر المصاعد. ووفق ما أوردته شبكة سلامة المباني في دراسة أن أكثر من 16 ألف مبنى قديم في بيروت لم تخضع منذ 6 عقود على الأقل لأعمال ترميم أو معالجة التصدعات، وبالتالي هناك أكثر من نصف مليون مواطن يسكنون في أبنية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل تواكب متطلبات السلامة العامة وفق المعايير العلمية الحديثة حيث أن هذه المباني أصبحت بمثابة قنابل موقوتة تهدد حياة قاطنيها في حال التعرض لأي كارثة، وانهيار مبنى فسوح في الأشرفية وما نتج عنه من ضحايا خير دليل على عدم جهوزية الأجهزة المعنية للتعاطي مع كوارث مماثلة.
وفي الوقت الذي تسعى الدول المتقدمة إلى تطوير الأبنية لتكون صديقة للبيئة، سواء لجهة زرع الشتول والأشجار على الأسطح أو لجهة دعم استخدام الطاقة المتجددة لتكون الألواح الشمسية على سبيل المثال مكوناً أساسياً من مكونات البناء، هناك أسئلة كثيرة تستحضر حول مقاربة واقع معايير السلامة في لبنان ومدى تطبيقها، مع العلم أنه في 11/11/1997، صدرت ثلاثة مراسيم تتعلق تباعاً بالحماية من أخطار الزلازل والحريق والمصاعد. لكن مفاعيل هذه المراسيم لم تنتقل إلى حيّز التنفيذ لأسباب إدارية وفنية وتنظيمية. وفي 11/3/2005 صدر المرسوم رقم 14293 الذي طوّر بشكل جذري أصول تطبيق السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وجعل هذا الأمر صالحاً للتنفيذ، ثم جرى تعديل المرسوم رقم 14293 (بموجب المرسوم رقم 7964 تاريخ 07/04/2012)، حيث أصبح التدقيق الفني إلزامياً ابتداءً من 6/12/2012 للمرحلة الأولى، ثم تباعاً من 6/12/2014 و6/12/2016 للمرحلة الثانية وللمرحلة الثالثة وفق الجدول الخاص في تصنيف الأبنية والمنشآت، مع التأكيد أن إلزامية تطبيق المواصفات دائمة ومستمرة منذ 11/3/2005.
وتركز نقابة المهندسين في بيروت على تطبيق مرسوم السلامة العامة المعدل والذي يأتي في لبنان بتأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت بالحماية من مخاطر الزلازل والحريق والمصاعد، والسعي إلى تطبيق المواصفات الفنية المعترف بها عالمياً ومن ذوي أهل المهنة والقطاع. وتعمل النقابة على مدار السنة لإبراز كل التفاعلات المتعلقة بتطبيق مرسوم السلامة العامة، عبر إجراء الإتصالات اللازمة مع المسؤولين في الدولة واستضافة الندوات المتخصصة التي من شأنها أن ترفع التوصيات التي يمكن أن تساهم في حفظ سلامة الأبنية وإمكانية وضع دراسات خاصة للأبنية التي نشأت خلال فترة الحرب الأهلية.
تابت
ويقول رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت لـ«المستقبل»: «بعد سلسلة من الاجتماعات امتدت ما يقارب الستة أشهر، تمكنّا من تحديد مجموعة من القضايا الرئيسة تتعلق بفئات المباني المختلفة التي حددها مرسوم السلامة العامة، وقد سمحت هذه الاجتماعات بتوضيح بعض النقاط الواردة في المرسوم والتي كانت تفسّر أحياناً بشيء من التشدد، منها على سبيل المثال الهنغارات المخصصة للمحاصيل الزراعية وكيفية احتساب مساحات الأبنية الخاضعة للتدقيق الفني التي تحتوي على نشاطات مختلفة»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق مع مكاتب التدقيق الفني على تحديد نظام جديد لاحتساب الكوتا لا يرتكز على العدد الإجمالي للمهندسين في المكتب فحسب بل يدخل نظام بندل Bundle يصنف مهندسي التدقيق حسب سنوات خبرتهم في هذا المجال، ونأمل أن يساعد ذلك في رفع بعض التحفظات التي وردتنا من زملاء يشكون من أن بعض مهندسي التدقيق الذين يتعاملون معهم يفتقدون الخبرة المطلوبة للقيام بعملهم على أتم وجه».
وأشار إلى أن «هذه المبادرات التي تم إقرارها نتيجة الحوار والنقاش مع مكاتب التدقيق الفني تشكل خطوات لا بأس بها من أجل تأمين آلية أفضل لتطبيق ما جاء في مرسوم السلامة العامة، لكن هذا لا يكفي. علينا الآن فتح ورشة جديدة من أجل إعادة دراسة مرسوم السلامة العامة على ضوء التجربة الماضية بغية جعله يتلاءم أكثر مع واقع الممارسة الهندسية في بلادنا».
وأوضح أن «روحية مرسوم السلامة العامة ومبدأ إخضاع بعض المشاريع للتدقيق الفني الإلزامي مستوحاة من التجربة الفرنسية. وإذ أراد المشرّع تحويل بعض جوانب نظام السلامة العامة المتبع في فرنسا لجعله يتكيف مع الواقع اللبناني، وهذا بنظرنا أمر ضروري، إلا أنه أسقط في الوقت نفسه بعض المبادئ الأساسية التي من المفيد العودة إليها. من هذه المبادئ مثلاً تصنيف الأبنية حسب ثلاث فئات: المباني السكنية والمباني التي تستقبل الجمهور ومبان أخرى مخصصة لنشاطات لا تستقبل الجمهور كمباني المكاتب وغيرها».
ولفت إلى أن «النظام الفرنسي يعتمد أنظمة مختلفة لمكافحة الحريق لكل فئة من هذه الفئات الثلاث مما يسمح بالتمييز بين الأبنية التي ينبغي التشدد في فرض أنظمة صارمة للوقاية من الحريق عند دراستها مثل الأبراج والابنية التي تستقبل إعداداً كبيرة من الجمهور من جهة، ومن جهة أخرى الأبنية التي يمكن الاكتفاء باعتماد بعض التدابير البسيطة كالأبنية السكنية التي لا يتعدى ارتفاعها الطوابق الثلاث أو الأبنية البسيطة التي لا تستقبل الجمهور»، مشيراً إلى أنه «يمكن اعتماد النظام الفرنسي بالنسبة للمصاعد حيث يفرض على شركات المصاعد نفسها تأمين شهادة مطابقة من مكتب تدقيق معتمد بدلاً من أن يرتبط ذلك بعملية الترخيص مما يدخل تعقيدات إضافية، على المهندس المسؤول أن يتحملها».
وأضاف: «من جهة أخرى، يرتبط نظام التدقيق الفني في فرنسا بنظام آخر هو التأمين العشري الإلزامي للأبنية. وإذ لم يشأ المشرع إقرار نظام التأمين العشري في لبنان، جاء اعتماد نظام التدقيق الفني الإلزامي مجتزأ، فأصبح المهندس المسؤول يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية دون أن يؤمن له التدقيق الفني تغطية إضافية فعلية»، مشدداً على أنه «لا بد لنا من حل مشكلة ازدواجية أنظمة الوقاية من الحريق المعتمدة اليوم في لبنان (النظام الفرنسي والنظام الانكلوسكسوني) وذلك من خلال العمل مع مؤسسة ليبنور لاستصدار نظام لبناني للوقاية من الحريق يتلاءم مع أساليب البناء ونوعية المواد المستعملة عندنا، ويعتمد هذا النظام الوطني كأساس لتصميم كافة المشاريع».
كرم
وأكد رئيس الفرع الأول (المهندسين المدنيين الاستشاريين) ايلي كرم «أن الفرع الأول في نقابة المهندسين آل على عاتقه إلقاء الضوء دورياً على مرسوم السلامة العامة في قطاع البناء في لبنان رقم 7964 لما لهذا المرسوم من اهتمام بالغ على المستويات كافة، مشيراً إلى أنه «حسب مرسوم السلامة العامة منذ صدوره، ألزم جميع الأبنية والمنشآت أن تكون خاضعة حكماً لمتطلبات هذا المرسوم وهي تتعلق بالمصاعد، متانة البناء، الوقاية من الحريق والزلازل والدراسات الجيوتقنية».
وأوضح أنه «بعد عدة حوادث وانهيارات في بعض المباني والحفريات، شرع المرسوم المعدل الصادر في 6 كانون الأول 2012 التدقيق الفني الإلزامي ليكون الطرف الثالث بالإضافة إلى المالك والمهندس في تحمل المسؤولية على الأبنية الجديدة وللتأكد من جهة أخرى أن هذه الإنشاءات تستوفي الشروط الفنية المطلوبة لمتانة الأبنية وسلامة شاغليها علماً أن التدقيق الفني الاختياري كان موجوداً منذ أوائل التسعينات»، مشيراً إلى أن «عمل هذه المكاتب بدأ، وكانت هذه المهمة من أصعب المهمات لأن تطبيق القانون يستلزم بعض التضحيات من المالكين والعمل الجدي والتعاون من قبل المهندسين»، لافتاً إلى أن «هذا العمل شابه بعض الملاحظات وعدم الوضوح في التطبيق سمعنا أصداءه من بعض المهندسين، ولكن دأبت النقابة على معالجتها والنتيجة كانت إيجابية، لكن لا يزال عمل هذه المكاتب عبئاً ونقطة استفهام عند بعض المهندسين والمالكين وبالعكس عند غيرهم حاجة وعامل أمان».
وأكد أنه «تم انجاز خطوة متقدمة على طريق ضمان سلامة بعض الأبنية في لبنان، لكننا في الفرع الأول في نقابة المهندسين لا نعتبرها خطوة نهائية. من هنا عقدنا ندوة بعد خمس سنوات من التطبيق الالزامي للتدقيق ليبقى النقاش مستمراً إذ أن نقاطاً وقضايا مثل موضوع الزلازل والوقاية من الحريق بحاجة دائماً إلى توعية كي تصبح ثقافة عند الجميع».
ودعا «النقابة بجميع المهندسين والأجهزة الفنية في الإدارات الرسمية من تنظيم مدني، واتحاد البلديات التي هي الذراع التنفيذي لوزارة الأشغال كي تقوم بمراقبة تطبيق المرسوم من حيث السلامة العامة كما هي الحال في مراقبة متطلبات قانون البناء من تراجعات وعدد الطوابق وغيره، فتصبح جميع الأبنية وليس بعضها مطابقة لمتطلبات السلامة العامة وحيث يصبح عمل مكاتب التدقيق في مراقبة التطبيق مكملاً وليس مشكلاً، كما تدعو النقابة البلديات إلى المراقبة المستمرة على استدامة عوامل السلامة العامة والتجهيزات في الأبنية التي ترخص لها فتصبح رخصة السكن موقتة وليست دائمة على الأقل من حيث السلامة العامة»، لافتاً إلى أن «كل هذا بالنسبة للأبنية الجديدة، لكن ماذا عن الأبنية الموجودة والمتداعية منها والتي تشكل قنابل موقوتة وكارثة في حال حدوث أي زلزال خفيف أو حريق؟. لذلك ستسعى النقابة مع مكاتب التدقيق إلى تحضير مواصفات ملائمة لتطبيق مرسوم السلامة العامة على هذه الأبنية وتحويلها الزامية عبر صدورها بمرسوم من وزارة الأشغال».
وشدد على أن «نقابة المهندسين في كل فروعها، وبالتعاون مع مكاتب التدقيق الفني العاملة، مستعدة لعقد دورات توعية وندوات حوار للمهندسين الاستشاريين الذين يعملون في قطاع البناء ومهندسي الإدارات الرسمية كي تصبح متطلبات السلامة العامة ثقافة طبيعية في التصميم والبناء».
حناوي
وأكد أمين سر النقابة، مقرر لجنة متابعة المواصفات القياسية اللبنانية في نقابة المهندسين في بيروت علي حناوي أن «المواصفات القياسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمرسوم السلامة العامة والتي ينطلق منها هذا المرسوم»، وقال: «لأسباب كثيرة لم يتم تفعيل المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس اللبنانية لبنور بالشكل المطلوب إلا منذ العام 1998 حين صدرت بعض مراسيم السلامة العامة وحاجة لبنان للدخول في شراكات اقتصادية وأسواق خارجية، وأصبح عدم وجود المواصفة عائقاً أمام تطور أي قطاع من القطاعات الانتاجية، مما حتّم تفعيل المؤسسة. ونظراً إلى أهمية المواصفة والتقييس في العمل الهندسي بكل الاختصاصات والدور الذي تلعبه النقابة على المستوى الوطني والمسؤولية التي تستشعر بها على المستوى الوطني بموضوع السلامة العامة، كانت أول شراكة بين النقابة والمؤسسة حيث ساهمت النقابة بشكل فاعل في تغطية النفقات اللازمة لانطلاق المؤسسة مبنية على القناعة الراسخة أن تلك المؤسسة هي توأم النقابة الرقابي والفني الهادف من خلال تأمين معايير الجودة مما يسهم في تأمين السلامة العامة. وكان ذلك على عهد النقيب سمير ضومط ثم توالى على عهد النقباء صبحي البساط ثم سمير ضومط وبلال العلايلي وايلي بصيبص وخالد شهاب وليس انتهاء بعهد النقيب جاد تابت».
ولفت إلى أن «نقابة المهندسين ساهمت وما زالت ترفد اللجان المتخصصة في لبنور بأكثر من 150 مهندساً من كافة الاختصاصات التي يتطلبها سوق الإنتاج بمختلف أنواعه والمستخدمة في قطاع البناء والإكساء والميكانيك والكهرباء. كما تقوم لجنة المتابعة بتوزيع المواصفات قبل اعتمادها بشكل نهائي على كل فروع النقابة كل حسب اختصاصه لابداء الرأي والملاحظة قبل الاعتماد»، مؤكداً أن «المهندسين مستعدون دائماً للمشاركة في كل ما يؤدي إلى رفع مستوى التجهيزات في الأبنية ونوعيتها وبالتالي لا يمكن اتهامهم بانهم لا يساهمون في تطبيق المرسوم، إنما الموضوع يختصر بكون مرسوم السلامة العامة جاء شاملاً وعاماً ولم يميّز بين منطقة وأخرى من حيث نسبة المخاطر والكثافة السكانية وتأثير الخطر على المحيط، فلم يلحظ أي فارق بين بناء في قلب المدينة المكتظة سكانياً ومثيله في الريف حيث وضع لها نفس المعايير والشروط والتعقيدات علماً أن نسبة الخطر الناتجة عن الاستخدام قد تكون عشرات اضعافها بين واحد وآخر مما تسبب في الكثير من حالات الالتفاف على المرسوم للتهرب من تطبيقه وإلزامية التدقيق الفني له، وهذه من المشاكل الكبرى التي نواجهها في نقابة المهندسين علماً أننا لسنا الجهة الحصرية التي يقع عليها مهمة تطبيق المرسوم بقدر ما نحن نساهم بذلك لما نستشعره من مسؤولية وطنية. لذلك، فان الدولة ومؤسساتها كالتنظيم المدني الذي يمنح الموافقة الفنية لإعطاء الرخصة والبلديات واتحادات البلديات التي تمنح التراخيص هي مسؤولة مباشرة عن التأكد مما إذا كان المشروع يجب أن يخضع لمكتب التدقيق الفني أم لا، وهل هو مستوف لشروط السلامة العامة بناء على التقرير النهائي المرفق من مكتب التدقيق بالخصوص، وبالتالي تمنح أو تحجب رخصة الإسكان عن المشروع».
وتابع: «هنالك نقطة أساسية ذات إشكالية في المرسوم، إذ كيف يمكن أن نعطي صلاحية لمكتب التدقيق الفني بتدقيق كل الخرائط التنفيذية للمشروع والاشراف على مراحله وإلزام المهندس المسؤول بتصحيح كل الخرائط بحسب تعليمات المدقق ولا نحمّل الأخير أية مسؤولية ونبقيها كاملة على المهندس المسؤول. هذه المسألة تجعل المهندس والمالك ينظران بعين الريبة إلى المدقق ولا يرى في عمله إلا زيادة الأعباء على المشروع وهذا خطأ منهما. لكن أهمية أي متدخل في المشروع هي بنسبة تحمله المسؤولية، وطالما لا يتحمل المسؤولية، فإنه يخسر من أهمية وجوده وإلزاميتها على المشروع والثقة بالجدوى من اللجوء إليه»، مشيراً إلى أن «مرسوم السلامة العامة، حدد ثلاث فئات من انواع الإنشاءات الخاضعة للتدقيق والزم تطبيقها بشكل متدرج، وأوضحها بجداول خاصه لتسهيل تحديدها والتعرف عليها، حيث بدأ بتطبيق الفئة الأولى نهاية عام 2012 والفئة الثانية نهاية العام 2014 والفئة الثالثة نهاية العام 2016، ومن خلال تطبيق هذه المراحل لم نستشعر المشكلة إلا عند بدء المرحلة الثالثة، وتحديداً على أبنية من طابق حتى 5 طوابق وضمن استخدامات معينة ومحددة، لكنها طالت بمعظمها الأرياف والمناطق خارج المدن ولم تنج منها المدن أيضاً، على سبيل المثال مبنى من خمسة طوابق يحوي طابق ارضي محلات تجارية بمساحة إجمالية 599 م م للطابق في منطقة مكتظة مثل برج البراجنه أو الطريق الجديدة وغيرها، وهي مناطق أي مشكلة ناتجة، قد تسبب كارثة، لكن هذا المبنى لا يخضع للتدقيق، ونفس المبنى قد يكون على عقار ملاصق له وبمساحة 601 م م يصبح ملزماً بالتدقيق وتطبيق شروط السلامة العامة رغم عدم وجود أي فارق بينهما من جميع النواحي سوى زيادة متر مربع واحد أو اثنين على المشروع».
ورأى أنه «حان الوقت لضرورة وضع المرسوم على طاولة التشريح وتعديله ليراعي متطلبات السلامة العامة ضمن مستويات محددة ومتنوعة تأخذ بعين الاعتبار كل المسائل الفنية والعلمية والثغرات والاعتبارات الجغرافية التي برزت خلال فترة التطبيق المنصرمة بالاضافة إلى نقطة اساسية تمس مصداقية الجهات الرسمية ومصداقية وقوة المرسوم نفسه تعكسها طريقة التطبيق. فكيف لمرسوم يتحدث عن السلامة العامة والزامية تطبيقها وتطبيق التدقيق على أبنية حازت على رخص إسكان سابقاً وقبل المرسوم وتم فرزها لاقسام وحقوق مختلفة ولا نرى تطبيقاً للمرسوم على الأبنية العامة القائمة حيث نجد أن معظمها كالمدارس والمستشفيات والمباني الحكومية والدفاع المدني مستأجرة كانت أم مملوكة، والتي من البديهي أن تبقى صامدة أثناء حدوث أي كارثة لتحافظ على القيام بمهامها، نجدها متداعية لا تتحمل مقاومة أي ظروف قاهرة أو حريق أو خلافه لتنتقل من عامل لحل المشكل أثناء الكارثة إلى مشكل بحد ذاتها؟»، مشيراً إلى أنه «بعد مرور أكثر من خمس سنوات من عمر المرسوم لم نجد أي مبادرة لتدعيمها وتجهيزها بمتطلبات السلامة العامة، وبالنظر إلى ذلك، كيف تلزم الدولة المواطن وتقنعه بضرورة الالتزام بتطبيق المرسوم وهي تخالفه حتى في العديد من المباني الجديدة التابعه لها، إذ أن العديد من تلك المشاريع لا يتم تسجيلها في نقابة المهندسين وبالتالي لا يمكن مراقبتها والتأكد من مطابقتها لمرسوم السلامة العامة لأنها وبكل بساطة لم تحصل على الترخيص اللازم وتسجيله حسب الأصول».