المواد التي أبطلها المجلس الدستوري هي التالية :
المادة 14، وتنصّ على حق مجلس الوزراء تعيين الهيئات الناظمة ومجلس إدارة المؤسسات العامة خلال 6 اشهر من تاريخ نشر القانون. وطلب إعداد قانون خاص بهذا الشأن خارج نطاق قانون الموازنة.
- المادة 26، وتتضمن السماح للمكلفين بإجراء تسوية ضريبية وتسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل من 2011 حتى 2016 ضمناً، منعاً للتمادي في ارتكاب المخالفات تمهيداً للتسوية.
- المادة 35، تتعلق بإمكانية مالك العقار تسوية المخالفات المرتكبة على عقاره لأنه يشجّع على التمادي بارتكابها ايضاً.
- المادة 43، وفيها إلغاء عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وترك الموضوع في حال وجود قرار بتشريعه بقانون خاص خارج قانون الموازنة.
- المادة 49، التي تمنح كل أجنبي او عربي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة، واعتبرها المجلس الدستوري كأنها لم تكن، خصوصاً انّ المجلس كان قد جمّد العمل بها مسبقاً فور تسلّمه الطعن.
- المادة 51، تنص على تعديل دوام العمل الاسبوعي من 32 الى 34 ساعة، والعودة الى الدوام السابق كما أقرّ قبل التعديل الأخير.
- المادة 52، تتعلق بالعطلة القضائية من دون المس بمكتسبات القضاة بالدرجات الثلاث وصندوق التعاضد.