نصت المادة 62 من قانون الانتخابات النيابية " في الاعمال المحظورة: " تعتبر محظورة اثناء الفترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات ....التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الافراد والجمعيات ....أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات العامة ".
بتاريخ 23 آذار 2018 صدر المرسوم التابع لوزارة العدل رقم 2592 تحت عنوان " قبول هبة عينية من شركة كهرباء زحلة المساهمة لصالح وزارة العدل " وقد نشر في الجريدة الرسمية عددرقم 15 في الصفحة 1507.وقد نصت المادة الاولى من المرسوم : "قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة كهرباء زحلة المساهمة لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن أشغال ترميم واعادة تأهيل وتجهيز قصر عدل زحلة، بقيمة مئتان وعشرون مليون ليرة لبنانية".
وتبين أن رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء زحلة هو أحد أعضاء لائحة نكد –الضاهر السيد أسعد نكد ! وتقبل وزارة العدل هبته بعدما أعلن ترشحه منذ شباط 2018 على لائحة التيار البرتقالي وذلك خلافا لمضمون المادة 62 من القانون مما يعرض كل لائحة نكد - الضاهر للطعن أصولا بسبب هذه المخالفة الصريحة والواضحة لقانون الانتخاب.