أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت اليوم (25-04-2018) قراراً قضى برد الاستئناف المقدم من الصحافية الفرنسية من أصل مغربي صوفيا عمارة بوجه المحامي رامي عليق الذي قضى بمنع المحاكمة عنه لعدم تحقق عناصر الاستئناف المقدمة، وذلك على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها عليق في أيار 2013 وما تبع ذلك من شهادة زور ادلت بها أمام قاضي التحقيق في بيروت.
وكانت عمارة تقدمت بتاريخ 5/7/2016 لدى الهيئة الاتهامية في بيروت بطلب طعن بقرار قاضي التحقيق في بيروت الصادر بتاريخ 6/6/2016 والذي انتهى الى منع المحاكمة عن عليق بجرائم التحقير والتهويل والذم لعدم كفاية الدليل.
كما كانت الهيئة الاتهامية في بيروت ادعت على عمارة في الدعوى المقدمة ضدها من عليق وذلك بتهمة تقديم ادعاءات كاذبة أدلت بها أمام قاضي التحقيق في بيروت في جلستي 11/5/2017 و9/6/2017.
وفي 9 آذار الفائت قرر قاضي التحقيق في بيروت ترك عمارة بسند اقامة في قضية التحقيق بجرم "شهادة الزور" المتعلق بمحاولة "اغتيال عليق"، بانتظار اصدار القرار الظني بحقها.
وكان عليق تقدم بتاريخ 31/5/2013 بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في النبطية بجرم محاولة القتل بوجه ثلاثة عشر مدعى عليهم وبعد أن تحولت الشكوى إلى فصيلة النبطية لإجراء التحقيقات الأولية معه ومع المدعى عليها لتقوم بعدها عمارة وبعد ان تحولت الى "الشاهد الملك" الإدلاء بإفادة كاذبة في المحضر عن سبق إصرار وتصميم.
وبعد طلب المحامي عليق للمرة الثانية سماع الشاهدة وذلك بتاريخ 7/1/2016، اتخذ القرار بتبليغ الشاهدة لجلسة سماع إفادتها في تاريخ 5/10/2016 والتي تغيبت عنها دون عذر شرعي، حيث قامت المحكمة في النهاية بتسطير مذكرة إحضار بحقها، وذلك بعد إصدار قرار بتغريمها بدفع مبلغ 200.000 ل.ل للمرة الثانية تحت طائلة إحضارها فيما لو لم تحضر جلسة السماع التالية بتاريخ 21/12/2016 ورغم ذلك تبلغت الشاهدة المذكورة بالذات ولم تحضر الجلسة، وكذلك حصل الأمر عينه في جلسة 21/3/2017 في محكمة النبطية المخصصة لسماع شهادة المدعى عليها إلا أنها تغيبت مرة أخرى دون عذر شرعي ما أدى إلى صدور قرار الإحضار.
كما كان المحامي عليق تقدم في 2 تشرين الأول 2017 أمام قاضي التحقيق في بعبدا بمذكرة بحق عمارة في الدعوى المقامة عليها بجرم تزوير، استعمال المزور، احتيال، غش، إساءة الائتمان، مقدماً ملخص مجريات الاستجواب وضمن منطق الكذب نفسه الذي اعتمدته المدعى عليها والتناقضات البارزة في أقوالها في جلسة 8/5/2017.