صدر عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق 4 تعاميم الأول يتعلق بتواجد مندوبي المرشحين او اللائحة بعد ختام عملية الاقتراع، والثاني يتعلق بشأن مندوبي المرشحين اثناء فرز صناديق اقتراع الموظفين والناخبين المقيمين في الخارج لدى لجان القيد الابتدائية والثالث يتعلق بالاجراءات المعتمدة لحاملي بطاقة الهوية دون صورة اثناء العملية الانتخابية والرابع يتعلق باحتساب حالات اوراق الاقتراع خلال عملية الفرز.
وهذا نص التعاميم:
- تواجد مندوبي المرشحين او اللائحة بعد ختام عملية الاقتراع حيث ان المادة 100 قد نصت على ما حرفيته: "بعد ختام عملية الاقتراع يقفل باب الاقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم الا لهيئة القلم ومندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الاعلام الحائزين على تصريح من الهيئة بالتغطية والتصوير داخل اقلام الاقتراع..." وتوضيحا لدور مندوبي المرشحين واللوائح الثابتين و/أو المتجولين، يطلب الى المحافظين والقائمقامين ضرورة لفت نظر المرشحين عند تقدمهم بطلبات الحصول على تصاريح مندوبيهم الى ما يلي:
- يحق للمندوب الثابت والمندوب المتجول لكل مرشح و/أو لائحة الدخول الى قلم الاقتراع طيلة العملية الانتخابية ولغاية ختام الاقتراع. بعد ختام عملية الاقتراع، لا يسمح بالبقاء داخل القلم لحضور عملية العد والفرز سوى لمندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين فقط.
- يتعلق بشأن مندوبي المرشحين اثناء فرز صناديق اقتراع الموظفين والناخبين المقيمين في الخارج لدى لجان القيد الابتدائية بالاضافة الى ما نصت عليه المادة 90 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، وحيث ان المادة 100 من القانون قد لحظت السماح بالبقاء داخل قلم الاقتراع بعد ختام عملية الاقتراع والمباشرة باعمال الفرز، لمندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين وللمراقبين المعتمدين، وحيث ان احكام هذه المادة تطبق على مراكز لجان القيد الابتدائية في المحافظات والاقضية التي ستتولى فرز صناديق الموظفين ومغلفات اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج، باعتبار ان اعمال الفرز مطابقة لتلك المعتمدة في اقلام القرى والبلدات، لذلك، يطلب الى المحافظين والقائمقامين اعطاء تصاريح لمندوبي اللوائح حصرا، على ان ينتهي عملهم بعد انتهاء فرز الاقلام وتوقيع المحاضر.
- الاجراءات المعتمدة لحاملي بطاقة الهوية دون صورة اثناء العملية الانتخابية حيث ان المادة 95 قد نصت على اقتراع الناخب استنادا الى بطاقة هويته او جواز سفره اللبناني العادي الصالح، وحيث انه قد تبين ان بعض الناخبين لم يعمدوا منذ سنوات الى تجديد بطاقة هويتهم لاسيما لجهة اضافة الصورة على البطاقة او تحديثها، لذلك فأنه يسمح لهم ، بناء لاحكام المادة اعلاه، بالاقتراع بعد التأكد من ارقام بطاقاتهم المدونة في لائحة الشطب، كما يمكن للناخب ان يكون بحوزته اخراج قيد افرادي جديد في حال عدم ادراج رقم بطاقة الهوية على لائحة الشطب.
- يتعلق باحتساب حالات اوراق الاقتراع خلال عملية الفرز حيث ان المادة 98 قد نصت على احتساب اوراق الاقتراع وفق الآتي: لكل ناخب ان يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوت تفضيلي واحد لمرشح من الدائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها. في حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحا، وتحتسب فقط اللائحة. اما اذا ادلى باكثر من صوت تفضيلي واحد ضمن اللائحة، فلا يحتسب اي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها. في حال اقترع الناخب للائحة وادلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة اخرى او ضمن لائحة عن دائرة صغرى غير التي ينتمي اليها، فلا يحتسب اي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها. في حال لم يقترع الناخب لاي لائحة وادلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي. وحيث انه وردت بعض الاسئلة من قبل المرشحين ومن موظفي اقلام الاقتراع ومن بعض الخبراء حول ورود حالات لم يؤت على ذكرها في المادة اعلاه، فإنه يعتمد الاجراء الآتي:
في حال اقترع الناخب للائحة معينة او أعطى صوتا تفضيليا لمرشح فيها كما اعطى صوتا تفضيليا ثانيا لمرشح على لائحة اخرى، عندها لا يحتسب اي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة فقط. في حال لم يقترع الناخب للائحة وادلى باكثر من صوت تفضيلي لمرشحين من اللائحة ذاتها، عندها تحتسب اللائحة فقط. في حال اقترع الناخب للائحة وادلى بصوت تفضيلي لمرشح على اللائحة ذاتها انما من دائرة صغرى غير تلك التي ينتمي اليها الناخب، عندها تحتسب اللائحة فقط. في حال ادلى الناخب بصوتين تفضليين لمرشحين في لائحتين منفصلتين ولم يدل بصوت لاي لائحة عندها تعتبر الورقة ملغاة. ربطا نموذج للتعميم على رؤساء الاقلام وعلى الموقع الرسمي للانتخابات وحيث أمكن.