تتسارع وتيرة الاتصالات بين القوى السياسية بشكل لافت لحسم الأمور في بعض الدوائر ووضع نقاط حروف التحالفات على اللوائح قبل تسجيلها. الجميع رفع من حالة التفاوض وجنّد لها ما استطاع من وسطاء لسد نهم الكتل النيابية عسى أن ينفع شدّ من هنا وتراخٍ من هناك بتشبيح مقعد نيابي يزيد من حجم تمثيل هذا الحزب أو ذاك.
يكتمل المشهد الانتخابي على صعيد التحالفات واللوائح الاسبوع المقبل وفق المهل التي يحددها قانون الانتخاب الجديد، تحديداً قبل 40 يوماً من الانتخابات النيابية، أي في 26 آذار الجاري.
وهي لوائح مقفلة يجب الالتزام بها كاملةً كما هي من دون إضافة أو حذف. ومقارنة في القانون الأكثري، كان للمنتخِب الحق في اختيار مرشحيه من مختلف اللوائح المتنافسة في الدائرة، أو بمعنى آخر تشكيل لائحته الخاصة التي يرى في مرشحيها ما يتناسب مع قناعاته. أما اليوم، تم تكريس اللوائح على مبدأ "زيّ ما هي" ما ضيّق الخيارات على المقترع وجعله رهينة خيارات لائحة معينة بمن فيها من مرشحين.
يمكن أن تكون هذه اللوائح غير مكتملة شرط ألا يقل عدد المرشحين فيها عن 40 في المئة من إجمالي مقاعد الدائرة بما لا يقل عن 3 مقاعد، على أن تكون كل أقضية الدائرة ممثلة في اللائحة.
على سبيل المثال، يجب ألا يقل عدد المرشحين في لائحة تريد خوض الانتخابات في دائرة بعلبك الهرمل عن 4 مرشحين كون الدائرة تضم 10 مقاعد نيابية. وفي كسروان ــ جبيل التي تضم 8 مقاعد، يجب أن يكون الحد الأدنى من عدد المرشحين على لوائحها 3، وكذلك الأمر في عكار التي تضم 7 مقاعد نيابية، أو صيدا ــ جزين التي تضم 5 مقاعد، على اعتبار أن الحد الأدنى للائحة هو أن تضم 3 مرشحين في حال قلّ عدد مقاعدها النيابية عن 10 مقاعد.
وبحسب قانون الانتخاب الجديد، يجب تسجل اللوائح قبل أربعين يوما على الأقل من موعد الانتخابات، فاذا انقضت مهلة تسجيل اللوائح ولم يتقدم لمقاعد دائرة معينة إلا لائحة واحدة ومكتملة، تعتبر هذه اللائحة فائزة بالتزكية.
أما إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين في دائرة انتخابية إلا مرشح واحد، يعتبر هذا الأخير فائزاً بالتزكية، وتكون اللوائح في هذه الحالة مؤلفة من المقاعد المتبقية في الدائرة الانتخابية.
وفي كلتي الحالتين توجه وزارة الداخلية والبلديات فوراً كتاباً بذلك إلى رئيسي مجلس النواب والمجلس الدستوري. وفي حالة وفاة أحد المرشحين بعد تسجيل اللوائح يحق للائحة ترشيح مكان المتوفي وتسقط المهل حصراً في هذا العقد.
ويُفرض على المرشحين شروطاً، أبرزها ان ينضووا في لوائح وان يفوضوا أحدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى كاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة أقصاها 40 يوماً قبل الموعد المحدد للانتخابات. ولا يُقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها. وعلى مفوض اللائحة أن يقدم عند تسجيله: "الاسم الثلاثي لجميع أعضائها، ايصالات قبول ترشيح الأعضاء، الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى للائحة. بالإضافة إلى تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة، اسم اللائحة ولونها، صورة شمسية ملونة لكل مرشح، تصريح بتعيين مدقق الحسابات وفقاً لأحكام هذا القانون وموافقته على هذا التعيين، وشهادة مصرفية تثبت فتح حساب للائحة باسم مفوض اللائحة.
كما تعطي الوزارة إيصالا بقبول تسجيل اللائحة (خلال 24 ساعة) إذا كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية. أما إذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا كل أو بعض هذه الشروط، تعطي الوزارة لأعضاء اللائحة المطلوب تسجيلها مهلة 24 ساعة لتصحيح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه. وتسري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ إبلاغ مفوض اللائحة.
ويكون القرار الصادر عن الوزارة برفض التسجيل قابلا للطعن أمام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ إبلاغ مفوض اللائحة على أن يبت مجلس شورى الدولة بالطعن خلال مهلة مماثلة ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا لا يقبل أي من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
وفور انتهاء مهلة التسجيل، تعلن الوزارة أسماء اللوائح المقبول تسجيلها وأسماء أعضائها وتبلغها إلى المحافظين والقائمقامين وهيئة الإشراف على الانتخابات النيابية وتنشرها حيث يلزم.