أصدرت وزارة الداخلية والبلديات - هيئة الاشراف على الانتخابات تعميما يتعلق بتنظيم استعمال وسائل الاعلام الرسمية من قبل المرشحين واللوائح الانتخابية، جاء فيه:
"تنص المادة 73 من قانون الانتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 44 تاريخ 17/6/2017 على ما يلي:
1 - يحق للائحة أو للمرشح أن يستعمل وسائل الاعلام الرسمية دون مقابل لأجل عرض البرامج الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.
2 - تتقدم كل لائحة أو مرشح يرغب باستعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص الى الهيئة. تضع الهيئة قائمة بأسماء المرشحين واللوائح المرخص لهم ولها باستعمال وسائل الاعلام الرسمية.
3 - تضع الهيئة برنامجا خاصا تحدد فيه مواعيد وشروط توزيع أوقات البث بين مختلف اللوائح والمرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين وبين مختلف اللوائح.
4 - يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له أو لأي من أجهزته أو موظفيه القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحا أو لائحة على حساب مرشح آخر أو لائحة أخرى.
لذلك وفي سبيل تطبيق الأحكام المشار اليها في هذه المادة نأمل التعاون مع هيئة الاشراف على الانتخابات والتنسيق معها في هذا المجال وإحالة الطلبات المقدمة من المرشحين أو اللوائح لاستعمال وسائل الاعلام الرسمية دون مقابل الى هذه الهيئة حتى تتمكن من وضع قائمة بأسماء المرخص لهم باستعمال وسائل الاعلام الرسمية ووضع البرنامج الخاص الذي يحدد مواعيد وشروط توزيع أوقات البث بين مختلف اللوائح والمرشحين تأمينا للتوازن ومبدأ المنافسة الانتخابية".